حديث نبويالحديث 1319 من 11394

حديث ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي ﷺ رجل أو امرأة

الراويابن عمر
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " رجل وامرأة " (1) 4911- عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن، يعني بهذا الحديث (2)

معنى الحديث باختصار

(١) إسناده ضعيف جدا لضعف الشيخ من أهل نجران، وهو محمد بن عثيم فيما سماه معتمر بن سليمان كما سيأتي برقم (٤٩١١) و (٤٩١٢) و (٥٨٧٧) ، وتابع معتمرا على اسمه هشام بن يوسف وأبو حذيفة فتما ذكره الحافظ في "التعجيل " ص ٣٧٢، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا برقم (٤٩١١) ، وأما محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات "، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبي…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "رجل وامرأة": ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه لا يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث الصحيحين: "كيف وقد قيل؟" أنه يثبت بقول المرضعة، وهذا الحديث ضعيف.
ففي "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، ضعيف، انتهى.
قلت: وفيه شيخ من أهل نجران، وقد جاء مبينا في الرواية الثانية، وهو محمد بن عتيم، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، كذا ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة".

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏شَيْخٌ ‏ ‏مِنْ أَهْلِ ‏ ‏نَجْرَانَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنْ الشُّهُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعْتَمِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث سئل رسول الله ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود قال رجل وامرأةالحديث السابقحديث كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث سئل رسول الله ﷺ ما يجوز في الرضاعة من الشهود قال رجل وامرأة

الراوي: ابن عمر

إسناده ضعيف جدا، وهو مكرر ما قبله.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد

الراوي: ابن عمر قال

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، والثوري: هو سفيان، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.وهو في "مصنف " عبد الرزاق (٤٧٩٠) . وقد سلف مطولا برقم (٤٧٦٣) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أنهى رسول الله ﷺ أن ينبذ في الجر والدباء قال نعم

الراوي: ابن عمر أن رجلا سأله فقال

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمانى. وهو في "مصنف " عبد الرزاق (١٦٩٣٣) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٩٩٧) (٥١) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٥٤) . وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٩٩-٣٠٠ من طريقين، عن ابن جريج، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٩٣٢) من طريق الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عمر، موقوفا. وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٦٥) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه وإن الله يستقبله بوجهه

الراوي: ابن عمر قال

إسناده قوي، ابن أبى رواد - وهو عبد العزيز - صدوق لا بأس به، استشهد به البخاري في "الصحيح " وروى له في "الأدب المفرد"، وروى له أصحاب السنن الأربعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (١٦٨٢) . وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق " ٣/٣٠٩ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وانظر (٩٤٥) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير

الراوي: ابن عمر يقول

حديث صحيح، وقول أبي الزبير عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، إنما سمعه ابن عمر من أصحاب النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيرد بالأرقام (٤٩١٥) و (٥٠٧٤) و (٥٠٩٢) و (٥٤٢٣) و (٥٤٧٧) و (٥٧٨٩) ، وذكر ذلك الدارقطني في "العلل" ٤/الورقة ٥٦، فقال: والصحيح أن ابن عمر ثم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: فهو مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة متصلة صحيحة. وهو في "مصنف " عبد الرزاق (١٦٩٣٤) ، ومن طريقه أخرجه…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان رسول الله ﷺ يضع فص خاتمه في بطن الكف

الراوي: ابن عمر قال

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد، فقد روى له أصحاب السنن الأربعة، واستشهد به البخاري في "الصحيح، وهو صدوق، لا بأس به. وهو في "مصنف عبد الرزاق " (٧٥١٩) بنحوه. وأخرجه أبن سعد في "الطبقات " ١/٤٧٧ عن الفضل بن دكين، وإسحاق بن،سليمان، وأبو داود (٤٢٢٧) ، والبغوي (٣١٤٨) من طريق علي بن نصر الجهضمي، والطرسوسي (٧٧) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم عن عبد العزيز بن أبي داود، به. زاد علي بن نحر في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. وانظر (٤٦٧٧) .

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي ﷺ رجل أو امرأة؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي ﷺ رجل أو امرأة؟

راوي الحديث هو ابن عمر.

ما معنى حديث ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي ﷺ رجل أو امرأة باختصار؟

(١) إسناده ضعيف جدا لضعف الشيخ من أهل نجران، وهو محمد بن عثيم فيما سماه معتمر بن سليمان كما سيأتي برقم (٤٩١١) و (٤٩١٢) و (٥٨٧٧) ، وتابع معتمرا على اسمه هشام بن يوسف وأبو حذيفة فتما ذكره الحافظ في "التعجيل " ص ٣٧٢، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعد هذا برقم (٤٩١١) ، وأما محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات "، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبي…

هل يوجد شرح لـ حديث ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي ﷺ رجل أو امرأة؟

شرح الحديث قوله: "رجل وامرأة": ظاهره أنه لا حاجة إلى امرأتين مع الرجل، وأنه لا يكفي في ثبوته قول امرأة واحدة، ولو مرضعة، والفقهاء قد اختلفوا في ذلك، وظاهر حديث الصحيحين: "كيف وقد قيل؟" أنه يثبت بقول المرضعة، وهذا الحديث ضعيف. ففي "المجمع": فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، ضعي...