حديث نبويالحديث 976 من 11394

حديث نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته

الراويعبد الله بن دينار
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الولاء، وعن هبته "

معنى الحديث باختصار

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الشافعي، في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٣٩) ، وسعيد بن منصور (٢٧٦) ، وابن أبي شيبة ٦/١٢١، ومسلم (١٥٠٦) (١٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٧٨) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٢، وفي "المعرفة" (٢٠٤٩٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٨٢ والشافعي في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣، وعبد الرزاق (١٦١٣٨) ، والبخاري (٦٧٥٦) ، ومسلم (١٥٠٦) ، والترم…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "عن بيع الولاء": لم يرد به المال المنتقل إلى المعتق - بالكسر - بعد موت المعتق - بالفتح - بل المراد: السبب الذي بينهما الذي به انتقل هذا المال إلى المعتق - بالكسر - .

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏ابْنَ عُمَرَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ بَيْعِ ‏ ‏الْوَلَاءِ ‏ ‏وَعَنْ هِبَتِهِ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكينالحديث السابقحديث ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين

الراوي: ابن عمر

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٦٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٥١، وفي "الدلائل " ٥/٢٣٣، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٩٨٠) (٣٨) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٢٧٤) - وهو في "التفسير" (٢٩٤) -، وابن حبان (٦٢٠٠) و (٦٢٠١) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤١٦٦) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٥٤) مختصرا من طريق ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وسيأتي بالأرقام (٥٢٢٥) و (٥٣٤٢) و (٥٤٠٤) و (٥٤٤١…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة

الراوي: سالم

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٩٢ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٢٨) ، وابن أبي شيبة ٢/٢٩١ و١٤/٢٤٥، ٢٤٧، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٣٩) و (١٣٨٠) ، وابن ماجه (١٣٢٠) ، والمروزي في "قيام الليل " ص ٥٤ وابن الجارود في "المنتقى" (٢٦٧) ، وأبو يعلى (٥٤٣١) و (٥٤٩٤) ، وابن خزيمة (١٠٧٢) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٠، وابن حبان (٢٦٢٠) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٩٥٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وعند ابن الجارود زيادة: توتر لك ما مض…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث سئل النبي ﷺ عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه

الراوي: ابن عمر

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.وأخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٧٤ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (٨٦٧٤) ، والحميدي (٦٤١) ، وابن ماجه (٣٢٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٠، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٢٢-٣٢٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطا" ٢/٩٦٨، والحميدي (٦٤١) ، ومسلم (١٩٤٣) (٣٩) ، والترمذي (١٧٩٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٩٧، وفي "الكبرى" (٤٨٢٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٠، وابن حبان (٥٢٦٥) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٢٢ -٣٢٣، والبغوي في…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث

الراوي: سالم

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه بنحوه البخاري (٥٥٧٤) ، وأبو عوانة ٥/٢٣٢ من طريق محمد بن عبد الله أخي ابن شهاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٤ من طريق إسحاق بن يحيي الكلبي، كلاهما عن الزهرى، ولفظه عند البخاري: كلوا من الأضاحي ثلاثا. وسيأتي بالأرقام (٤٦٤٣) و (٤٩٠٠) و (٤٩٣٦) و (٥٥٢٦) و (٥٥٢٧) و (٦١٨٨) . قال السندي: قوله: "لا يأكل " على بناء الفاعل، أي: المضحي، وهو مفهوم من آخر الكلام، وإرجاع الضمير إلى مثله جائز، كما يقال: قال في الكتاب الفلاني، ومثله قال تع…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم فإنهم يقولون السام عليكم

الراوي: ابن عمر

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ابن دينار: هو عبد الله. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٢١١) ، وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢١٦٤) (٨) ، والترمذي (١٦٠٣) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٢١٠) ، وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣٧٨) ، وابن حبان (٥٠٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو داود (٥٢٠٦) من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيأتي برقم (٤٦٩٨) و (٤٦٩٩) و (٥٢٢١) و (٥٩٣٨) . وفي البا…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل

الراوي: سالم

إسناده صحيح على شرط الشيخين سفيان: هو ابن عيينه، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٢٠) ، ومسلم (٢٢٣٣) و (١٢٨) ،، وأبو داود (٥٢٥٢) ، وأبو يعلي (٩٤٢٩) ٥٤٩٣) ، والطحاوي فى "شرح مشكل الآثار" (٢٩٣٠) ، وابن حبان (٥٦٤٥) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٦٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦١٦) ، ومن طريقه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٦٣) ، وأخرجه البخاري (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨) ، من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (٥٤٩٨) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر، و…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته؟

راوي الحديث هو عبد الله بن دينار.

ما معنى حديث نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته باختصار؟

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الشافعي، في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٣٩) ، وسعيد بن منصور (٢٧٦) ، وابن أبي شيبة ٦/١٢١، ومسلم (١٥٠٦) (١٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٧٨) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٢، وفي "المعرفة" (٢٠٤٩٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٨٢ والشافعي في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣، وعبد الرزاق (١٦١٣٨) ، والبخاري (٦٧٥٦) ، ومسلم (١٥٠٦) ، والترم…

هل يوجد شرح لـ حديث نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته؟

شرح الحديث قوله: "عن بيع الولاء": لم يرد به المال المنتقل إلى المعتق - بالكسر - بعد موت المعتق - بالفتح - بل المراد: السبب الذي بينهما الذي به انتقل هذا المال إلى المعتق - بالكسر - . الحديث بالسند الكامل ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏...