نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عبد الله بن مسعود: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل، فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه ، فائتيني به - أو قال: فأنبئيني - فأخبرها أن عدتها قد انقضت " (1) 4274- عن عبد الله بن عتبة، أن سبيعة بنت الحارث فذكر الحديث، أو نحو ذلك، وقال فيه: " وإذا أتاك كفؤ، فائتيني، أو أنبئيني " وليس فيه ابن مسعود (2) 4275- وقال عبد الوهاب: عن خلاس، عن ابن عتبة، مرسل (3)
معنى الحديث باختصار
(١) إسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بعد اختلاطه، وقد أعله أحمد بالإرسال، فقال في كتاب "العلل " (٤٧٩٥) بعد أن أورده: أخطأ فيه غندر، فقال: عن عبد الله (يعني ابن مسعود) ، وخالفوه، ليس هو عن عبد الله، يعني مرسلا. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخلاس: هو ابن عمرو الهجري، وأبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح! قلنا: وخبر سبيعة بنت الحارث هذا ثابت من حديث أم سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و (٤٩٠٩) ، ومسلم (١٤…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"أبو السنابل": - بفتح السين - .
"بالباءة": - بالمد والهاء - على الأفصح، يطلق على الجماع والعقد.
"أبعد الأجلين": يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن عدة الحاملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [ البقرة: 234] الآية، والثانية تقتضي أن عدتها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] فالواجب هو الأخذ بالأجل المتأخر من الأجلين.
"كذب أبو السنابل": بين أن المعمول فيها هو قوله تعالى: وأولات الأحمال [الطلاق: 4] والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
