نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن مسعود، " من اشترى محفلة - وربما قال: شاة محفلة فليردها، وليرد معها صاعا "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو القطان، والتيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي. والقسم الأول منه في بيع المحفلات موقوف، والثاني في النهي عن تلقي البيوع مرفوع. وأخرجه بتمامه البيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٤٩) و (٢١٦٤) ، والبيهقي في "السنن " ٥/٣١٩ من طريقين عن سليمان التيمي، به. والموقوف منه: أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٦) ، وأبو يعلى (٥٢٥٤) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، به. والمرفوع منه أخرجه ابن ماجه (٢١٨٠) ، وأبويعلى (…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"صاعا": في مقابلة اللبن الذي كان في ضرعها حين الشراء; فإنه ملك البائع.
وأما الذي حدث بعد الشراء، فهو قد حدث في ملك المشتري وضمانه، فلا عليه في مقابلته شيء.
وهذا المتن قد أخرجه البخاري موقوفا أيضا، لكنه على أصول علمائنا الحنفية يجب أن يكون في حكم المرفوع; فإنهم صرحوا بأن هذا الحديث مخالف للقياس; لأن ضمان المتلفات يكون بالقيم أو الأمثال، لا بمقدار محدود، ومن أصولهم أن الموقوف إذا خالف القياس، فهو في حكم المرفوع، فبطل اعتذار من قال: إن الحديث قد رواه أبو هريرة، وهو غير فقيه، ورواية غير الفقيه إذا خالف جميع الأقيسة ترد، فإنه لو سلم أن أبا هريرة غير فقيه، فقد ثبت عن ابن مسعود موقوفا، والموقوف في حكم المرفوع، فقد ثبت مرفوعا من رواية ابن مسعود أيضا، وهو من أجلاء الفقهاء بالاتفاق.
على أن الحديث قد جاء برواية ابن عمر، أخرجه أبو داود بوجه، والطبراني بوجه آخر، وبرواية أنس أخرجه أبو يعلى، وبرواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في "الخلافيات" كذا ذكره الحافظ ابن حجر، والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.
