نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عروة البارقي، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية "، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، " فدعا له بالبركة في بيعه " فكان لو اشترى التراب لربح فيه، ١٩٣٥٧ - حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا، عن الشعبي، عن عروة بن أبي الجعد، وحدثنا أبو كامل، عن سعيد بن زيد، عن الزبير، عن أبي لبيد، عن عروة بن أبي الجعد، وحدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عروة بن أبي الجعد كلهم قال: ابن أبي الجعد
معنى الحديث باختصار
سترد متون الأسانيد المذكورة هنا على النحو التالي: رواية يحيى بن سعيد، سترد برقم (١٩٣٥٩) . ورواية أبي كامل برقم (١٩٣٦٢) . ورواية يحيى بن آدم برقم (١٩٣٦١) . ويضاف إليها: وقال عفان: ابن الجعد، وابن أبي الجعد، انظر (١٩٣٦٤) و (١٩٣٦٥) و (١٩٣٦٧) . وقال محمد بن جعفر: عروة بن الجعد، في الروايتين (١٩٣٥٨) و (١٩٣٦٠) . وذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" أنه وهم منه. قلنا: قد سماه بذلك غير=واحد، كما نقل الحافظ في "فتح الباري" ٦/٥٤- ٥٥.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"فباع واحدة": استدل به من يجوز بيع الفضولي، وبقوله: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يجوزه، يعتذر بأنه كان وكيلا مطلقا، فتصرف بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بعد الجواب عن الصواب.
"لربح فيه": مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته؛ فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه؛ إذ لا استبعاد في ربح أحد في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند الكوفيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.
