نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: " ما أصبت بحده فكله، وما أصبت بعرضه، فهو وقيذ " وسألته عن صيد الكلب، قال وكيع،: " إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل " فقال: " وما أمسك عليك ولم يأكل فكله، فإن أخذه ذكاته. وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، ويحيي ابن سعيد: هو القطان، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو الشعبي. وأخرجه بتمامه البخاري (٥٤٧٥) ، ومسلم (١٩٢٩) (٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٨٠، وفي "الكبرى" (٤٧٧٥) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩١٤) ، وأبو عوانة ٥/١٢٨، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (١٤٤) و (١٤٥) ،=والبيهقي في "السنن" ٩/٢٣٦ من طرق، عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. والقسم الأول منه في صيد المعراض: أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٧٥، والترمذي (١٤٧١) ، وابن ماجه (٣٢١٤) من طريق وكيع، به.…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"بحده": بأن نفذ في اللحم، وقطع شيئا من الجلد.
"بعرضه": - بفتح العين - أي: بغير المحدد منه.
"وقيذ": - بالذال المعجمة - فعيل بمعنى مفعول؛ أي: حرام؛ لعده تعالى الموقوذة من المحرمات، والوقيذ والموقوذ: المقتول بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما.
"ما أمسك عليك": أي: أخذه لأجلك؛ بأن لم يأكل منه، وهذا مفعول لقوله: "فكل" ومفهومه أن ما أكل منه الكلب فلا تأكله، وقد جاء صريحا، وبه أخذ الجمهور؛ خلافا لمالك.
"فلا تأكل": هذا الحديث وأمثاله ظاهره في أن متروك التسمية في الصيد حرام، وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية، وأما إذا أرسل بتسمية، فيحل، والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند الكوفيين من مجموعة مسند الإمام أحمد.
