نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن علي، قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت " رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما "
معنى الحديث باختصار
حديث صحيح بمجموع طرقه، والأعمش في حديث أبي إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- كان مضطربا، أشار إلى ذلك يحيى القطان كما في مقدمة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ص ٢٣٧، وقد أشار الدارقطني في "العلل" ٤/٤٤-٤٧ إلى الاختلاف في سند الحديث ومتنه. وأخرجه أبو داود (١٦٣) ، والبيهقي ١/٢٩٢ من طريق يزيد بن عبد العزيز، والبزار (٧٨٨) ، والدارقطني في "السنن" ١/١٩٩ من طريق حفص بن غياث، والبزار (٧٨٩) من طريق محاضر بن المورع، والنسائي في "الكبرى" (١١٩) من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال أب…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
وفي بعضها: "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".
وفي بعضها: "كنت أرى باطن القدمين أحق، وفي آخره: يمسح على ظهر خفيه"، وبهذا تبين إطلاق القدم على الخف، وتبين أن سبب غلط بعض الأغبياء في هذا الباب هو مثل هذا الإطلاق، والله تعالى أعلم.
ثم المشهور: أن المراد بالباطن والأسفل هو اللاصق بالأرض، ورد بأنه لا يظهر أولوية مسح الأسفل لو كان الدين بالرأي; لأن غسل الرجلين ليس لإزالة الخبث، بل الحدث، وأسفل الخف وأعلاه في ذلك سواء، فينبغي أن يحمل الباطن والأسفل على ما يلاقي البشرة.
قلت: هذا إذا أريد بالرأي إعطاء حكم الشيء لمجاوره، وإن أريد ما يرى فيه المصلحة، فالأسفل بمعنى ما يلاصق الأرض يناسبه المسح بالرأي بهذا المعنى; إذ الإنسان ربما يرى المصلحة في مسحه لإزالة ما يلاصقه من التراب وغيره، بخلاف ظاهره، وأيضا قد يرى الإنسان أن الأسفل قد اجتمع فيه الخبث مع الحدث، فهو أولى، أو يرى أن هذا المسح ليس لإزالة الحدث; إذ اتصاف الخف بالحدث غير معهود، فيرى أن الأسفل أولى، والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند الخلفاء الراشدين من مجموعة مسند الإمام أحمد.
