حديث نبويالحديث 32 من 32

حديث استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة

الراويالمسور بن مخرمة
ابدأ القراءة
الكتابكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة»، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد بن مسلمة

معنى الحديث باختصار

(ملاص المرأة) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ملاص. وهو جنين المرأة. والمعروف في اللغة إملاص المرأة، قال أهل اللغة: يقال: أملصت به وأزلفت به وأمهلت به وأخطأت به، كله بمعنى. وهو إذا وضعته قبل أوانه. وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصا وأملصته أنا. قال القاضي. قد جاء ملص الشيء إذا أفلت، فإن أريد به الجنين صح ملاص، مثل لزم لزاما.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يتناول هذا الحديث معنى «استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.

المعنى الإجمالي

تدور دلالة الرواية حول «استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها. ويأتي بيان ألفاظ مثل «ملاص المرأة» لتقريب المراد وإزالة ما قد يلتبس من التعبير.

بيان الألفاظ والمعاني

  • ملاص المرأة: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ملاص.

دلالة الحديث

العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة» فهمًا متوازنًا.

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات من مجموعة صحيح مسلم.

الحديث السابقحديث أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط

الراوي: المغيرة بن شعبة

عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل، قال، فقال: «سجع كسجع الأعراب»، عن منصور، بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير، ومفضل، عن شعبة، عن منصور، بإسنادهم الحديث بقصته، غير أن فيه، فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة، ولم يذكر في الحديث دية المرأة

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها

الراوي: المغيرة بن شعبة

(ضرتها) قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى. سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة، وتضرر كل واحدة بالأخرى.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل

الراوي: ابن المسيب

(كيف أغرم) الغرم أداء شيء لازم. قال في المصباح: غرمت الدية والدين وغير ذلك، أغرم، من باب تعب. إذا أديته، غرما ومغرما وغرامة. (ولا استهل) أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد أن كان حيا. (فمثل ذلك يطل) أي يهدر ولا يضمن. يقال: طل دمه، إذا أهدر، وطله الحاكم أهدره، ويقال: أطله أيضا فطل هو وأطل، مبنيين للمفعول. (إنما هذا من إخوان الكهان) قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. والثاني أنه تكلفه في مخاطبته. وهذان الوجهان من السجع مذمومان. وأما السجع الذي كان…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها

الراوي: أبي هريرة

(ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت) قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده. فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية. وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: فقتلتها وما في بطنها. فيكون المراد بقوله: التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة. فعبر بعليها عن لها. (وأن العقل على عصبتها) أي دية المتوفاة المجني عليها على عصبتها أي على عصبة الجانية.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها

الراوي: أبي هريرة

(فطرحت جنينها) أي ألقته ميتا. (فقضى فيه) أي حكم في جنينها النبي صلى الله عليه وسلم. (بغرة عبد أو أمة) ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه: بغرة، بالتنوين. وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا، وفي شروحهم. وقال القاضي عياض: الرواية فيه: بغرة، بالتنوين. وما بعده بدل منه. وقد فسر الغرة، في الحديث، بعبد أو أمة. وأو هنا للتقسيم لا للشك. والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا أعتق رقبة. وأصل الغرة بياض في الوجه. ولهذا قال أبو…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث القاتل والمقتول في النار

الراوي: علقمة بن وائل

(فأفاد ولي المقتول منه) أي حكم صلى الله عليه وسلم بإجراء القود، وهو القصاص، ومكنه منه. (القاتل والمقتول في النار) ليس المراد به في هذين. فكيف تصح إرادتهما مع أنه أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل المراد غيرهما. وهو: إذا التقى المسلمان بسيفهما في المقاتلة المحرمة. كالقتال عصبية ونو ذلك. فالقاتل والمقتول في النار. والمراد به التعريض.

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات من مجموعة صحيح مسلم.

من راوي حديث استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة؟

راوي الحديث هو المسور بن مخرمة.

ما معنى حديث استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة باختصار؟

(ملاص المرأة) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ملاص. وهو جنين المرأة. والمعروف في اللغة إملاص المرأة، قال أهل اللغة: يقال: أملصت به وأزلفت به وأمهلت به وأخطأت به، كله بمعنى. وهو إذا وضعته قبل أوانه. وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصا وأملصته أنا. قال القاضي. قد جاء ملص الشيء إذا أفلت، فإن أريد به الجنين صح ملاص، مثل لزم لزاما.

هل يوجد شرح لـ حديث استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة؟

شرح الحديث يتناول هذا الحديث معنى «استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص. المعنى الإجمالي تدور دلالة الرواية حول «استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى ال...