كتاب حديث

كتاب اللقطة

يضم كتاب اللقطة أحاديث صحيح مسلم مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

صحيح مسلم13 حديث2 مشاهدة
عدد الأحاديث
13
المجموعة
صحيح مسلم
حديث رقم 10

حديث اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها

زيد بن خالد الجهني

عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها»، قال فضالة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب»، قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»، قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها

المعنى المختصر

(اعرف عفاصها) معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا تختلط بماله وتشتبه. والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره. ويطلق العفاص، أيضا، على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له. فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصمام. يقال: عفصتها عفصا، إذا شددت العفاص عليها. وأعفصتها إعفاصا، إذا جعلت لها عفاصا. وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء. يقال: أوكيته إيكاء، فهو موكي، بغير همز. (وإلا فشأنك بها) منصوب على المفعولية لمحذوف، أي…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 20

حديث أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة

زيد بن خالد الجهني

عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه»، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: «ما لك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها، حتى يلقاها ربها»، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فسأله عن اللقطة، قال: وقال عمرو في الحديث: «فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها»، عن يزيد، مولى المنبعث، قال: سمعت زيد بن خالد الجهني، يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، غير أنه قال: فاحمار وجهه وجبينه، وغضب، وزاد بعد قوله، ثم عرفها سنة، «فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك»

المعنى المختصر

(عرفها سنة) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة. والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس. فيقول: من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك. ويكرر ذلك بحسب العادة. (ثم استنفق بها) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك. (وجنتاه) الوجنة، بفتح الواو وضمها وكسرها، وفيها لغة رابعة: أجنة بضم الهمزة، وهي اللحم المرتفع من الخدين ويقال: رجل موجن وواجن، أي عظيم الوجنة. وجمعها وجنات. ويجيء فيها اللغات المعروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة.(كانت وديعة عندك) مع…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 30

حديث اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها

يزيد

عن يزيد، مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه»، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها»، وسأله عن الشاة، فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضالة الإبل، زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه، واقتص الحديث بنحو حديثهم، وزاد: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه وإلا فهي لك

المعنى المختصر

عن يزيد، مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه»، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها»، وسأله عن الشاة، فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل النبي صلى ا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 40

حديث عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها

زيد بن خالد الجهني

عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها، فأدها إليه»، حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد، وقال في الحديث: «فإن اعترفت فأدها، وإلا، فاعرف عفاصها، ووكاءها، وعددها»

المعنى المختصر

(فإن لم تعترف) أي إن لم تعرف صاحبها. (فإن لم تعترف) قال ابن الأثير في النهاية: يقال: عرف فلان الضالة أي ذكرها وطلب من يعرفها. فجاء رجل يعترفها أي يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 50

حديث احفظ لي عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها

سلمة بن كهيل

عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، غازين، فوجدت سوطا فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه، وإلا استمتعت به، قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا، قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أبي بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «عرفها حولا»، قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: «احفظ عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا، فاستمتع بها»، فاستمتعت بها، فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد، أخبرني سلمة بن كهيل، أو أخبر القوم وأنا فيهم، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطا، واقتص الحديث بمثله إلى قوله، فاستمتعت بها، قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين، يقول: عرفها عاما واحدا، عن سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد نحو حديث شعبة، وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال، إلا حماد بن سلمة، فإن في حديثه عامين أو ثلاثة، وفي حديث سفيان، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة، «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه»، وزاد سفيان في رواية وكيع: «وإلا فهي كسبيل مالك»، وفي رواية ابن نمير: «وإلا فاستمتع بها»

المعنى المختصر

(فأبيت عليهما) أي بالإصرار في الأخذ. (فليقته) هذا قول شعبة. أي لقيت سلمة بن كهيل. (فقال) أي سلمة. أي هل قال سويد بن غفلة: ثلاثة أعوام، أو قال: عاما واحدا.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 60

حديث أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج

عبد الرحمن بن عثمان التيمي

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج»

المعنى المختصر

(نهى عن لقطة الحاج) يعني عن التقاطها للتملك. وأما التقاطها للحفظ فقط، فلا منع منه.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 70

حديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها

زيد بن خالد الجهني

عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها»

المعنى المختصر

(من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها) هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا. سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها. ويجوز أن يكون المراد بالضالة، هنا، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك. بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها. فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها. والمراد بالضال، هنا، المفارق للصواب.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 80

حديث لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته

ابن عمر

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا: «فينتثل»، إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه: «فينتقل طعامه»، كرواية مالك

المعنى المختصر

(مشربته) المشربة، بفتح الميم، وفي الراء لغتان الضم والفتح، وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه لا يحق أخذه بغير إذنه.(فينتثل) أي ينثر كله ويرمى.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 90

حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته

أبي شريح العدوي

عن أبي شريح العدوي، أنه قال: سمعت أذناي، وأبصرت عيناي، حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته»، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»

المعنى المختصر

(جائزته. والضيافة ثلاثة أيام) قال ابن الأثير في النهاية: أي يضاف ثلاثة أيام. فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر وإلطاف. ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره، ولا يزيد على عادته. ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. ويسمى الجيزة. وهي بقدر ما يجوز المسافر من منهل إلى منهل.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 100

حديث الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه

أبي شريح الخزاعي

عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه»، قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: «يقيم عنده ولا شيء له يقريه به»، حدثنا سعيد المقبري، أنه سمع أبا شريح الخزاعي، يقول: سمعت أذناي، وبصر عيني، ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث الليث، وذكر فيه: «ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه»، بمثل ما في حديث وكيع

المعنى المختصر

(حتى يؤثمه) معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم. (يقريه) أي يضيفه ويهيء له طعامه.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 110

حديث إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف

عقبة بن عامر

عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم»

المعنى المختصر

عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم»

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 120

حديث من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له

أبي سعيد الخدري

عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعد به على من لا زاد له»، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل

المعنى المختصر

(فجعل يصرف بصره) فهكذا وقع في بعض النسخ: وفي بعضها: يصرف فقط، بحذف بصره. وفي بعضها: يضرب. ومعنى قوله: فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. (من كان معه فضل ظهر) أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب. وخصه اللغويون بالإبل. وهو التعين. (فليعد به) قال في المقاييس: عاد فلان بمعروفه، وذلك إذا أحسن ثم زاد.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 130

حديث استحباب خلط الأزواد إذا قلت، والمؤاساة فيها

حدثنا إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا، فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحزره كم هو؟ فحزرته كربضة العنز، ونحن أربع عشرة مائة، قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جربنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «فهل من وضوء؟» قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة، فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة، قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية، فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فرغ الوضوء»

المعنى المختصر

(جهد) بفتح الجيم، وهو المشقة. (مزاودنا) هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرها. وفي بعضها: أزوادنا. وفي بعضها: تزاودنا، بفتح التاء وكسرها. والمزاود جمع مزود، كمنبر، وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. وهو ما تزوده المسافر لسفره من الطعام. والتزاود معناه ما تزودناه. (فبسطنا له) أي للمجموع مما في مزاودنا. (نطعا) أي سفرة من أديم، أو بساطا. (فتطاولت لأحرزه) أي أظهرت طولي لأحرزه، أي لأقدره وأخمنه. (كربضة العنز) أي كمبركها، أو كقدرها وهي رابضة. والعنز الأنثى من المعز إذا أتى عليها حول. (جربنا) الجرب جمع جراب. كك…

رابط مباشر للحديث
الكتاب التاليكتاب الجهاد والسيرالكتاب السابقكتاب الأقضية

كتب أخرى من نفس المجموعة