نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
معنى الحديث باختصار
رجاله ثقات، وقد صحيح هذا الحديث عدة من الحفاظ، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر ٣/ ١٦٥ - والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. وتوقف الحافظ ابن حجر فقال: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١٣٦)، والنسائي ٧/ ٣١٤ من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة وزادوا فيه: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما". وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٥). قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يتناول هذا الحديث معنى «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما» فهمًا متوازنًا.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب التجارات من مجموعة سنن ابن ماجه.
