نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» ، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال: «لا، هن حرام» ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه»
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وأبو داود (٣٤٨٦) و (٣٤٨٧)، والترمذي (١٣٤٣)، والنسائي ٧/ ١٧٧ و ٣٠٩ - ٣١٠ من طريق يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٣٧). قوله: "فأجملوه" من أجمل الشحم: أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابي: معناه أذابوها حتى تفسير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، وهذا فيه إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم بتغيير وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب التجارات من مجموعة سنن ابن ماجه.
