نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
معنى الحديث باختصار
رجاله لا بأس بهم، وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. وأخرجه أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨)، والنسائي في "المجتبى" ٥٣/ ١١ و ١٨٨، وفي "الكبرى" (٢٧٨) و (٩٠٥٠) و (٩٠٥١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد مرفوعا. قال شعبة في رواية سعيد بن عامر عنه عند النسائي (٩٠٥١): أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه. وأخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي ١/ ٣١٥ من طريق…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يتناول هذا الحديث معنى «من يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «من يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «من يأتي امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار» فهمًا متوازنًا.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الطهارة وسننها من مجموعة سنن ابن ماجه.
