نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»
معنى الحديث باختصار
حديث حسن، حجاج بن أرطاة -وإن كان مدلسا ورواه بالعنعة- متابع. وأخرجه أبو داود (٣٦٠٠) و (٣٦٠١) من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو ابن شعيب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٨) و (٦٩٤٠). قوله: "ذي غمر" الغمر: بكسر الغين وسكون الميم، وبفتحهما: الحقد والضغن، وقد غمر صدره علي بالكسر يغمر غمرا وغمرا.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يتناول هذا الحديث معنى «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه» فهمًا متوازنًا.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الأحكام من مجموعة سنن ابن ماجه.
