نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن نافع «أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل.» 5291- قال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
معنى الحديث باختصار
(لا يحل) لا يجوز. (الأجل) وهو الأربعة أشهر. (يعزم الطلاق) يصمم على الفرقة ويطلق. (يوقف) يوقفه القاضي فإما أن يرجع وإما أن يطلق
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
تدور دلالة الرواية حول «لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها. ويأتي بيان ألفاظ مثل «لا يحل» و«الأجل» و«يعزم الطلاق» لتقريب المراد وإزالة ما قد يلتبس من التعبير.
بيان الألفاظ والمعاني
- لا يحل: لا يجوز.
- الأجل: وهو الأربعة أشهر.
- يعزم الطلاق: يصمم على الفرقة ويطلق.
- يوقف: يوقفه القاضي فإما أن يرجع وإما أن يطلق.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الطلاق من مجموعة صحيح البخاري.
