نص الحديث
النص الكامل للحديث
قال أبو محمد، سمعت يزيد بن هارون يقول: «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم، فلا يجوز، وهو حيض» وسئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم
معنى الحديث باختصار
إسناده حسن من أجل الحارث الأعور
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم، فلا يجوز، وهو حيض». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «إذا كان أيام المرأة سبعة، فرأت الطهر بياضا، فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر، فالنكاح جائز صحيح».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الطهارة من مجموعة سنن الدارمي.
