نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد»
معنى الحديث باختصار
إسناده قوي. جعفر بن سليمان - وهو الضبعي - صدوق لا بأس به. يزيد الرشك: هو ابن أبي يزيد الضبعي البصري، والرشك لقب اشتهر به. وأخرجه ابن ماجه (2025) عن بشر بن هلال، بهذا الإسناد. قال صاحب "عون المعبود" 6/ 181: وقد استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الإشهاد على المراجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف، فإن فيه أنه قال - صلى الله عليه وسلم - "فليراجعها" ولم يذكر الإشهاد، وقال مالك والشافعي: إنه يجب الإشهاد في الرجعة والاحتجاج…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الطلاق من مجموعة سنن أبي داود.
