نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة» قال أبو داود: «بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود»
معنى الحديث باختصار
إسناده ضعيف. حصن: هو ابن عبد الرحمن -أو ابن محصن- التراغمي أبو حذيفة الدمشقي، لم يرو عنه غير الأوزاعي، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: يعني في المتابعات والشواهد، ولم يتابع في هذا الحديث. والوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- وإن صرح في جميع طبقات الإسناد عند النسائي، يبقى الشأن في حصن. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٦٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. قال الخطابي: قوله: "ينحجزوا" معناه: يكفوا عن القتل، وتفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة سقط القود وصار دية. وقوله: "…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الديات من مجموعة سنن أبي داود.
