كتاب حديث

كتاب الديات

يضم كتاب الديات أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

سنن أبي داود84 حديث2 مشاهدة
عدد الأحاديث
84
المجموعة
سنن أبي داود
حديث رقم 10

حديث سبب نزول آية وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

ابن عباس

عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه، فنزلت: " {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: ٤٢]، والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون} [المائدة: ٥٠] " قال أبو داود: «قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد وهم في متن الحديث إذ جعل للنضير القصاص ولقريظة الدية، والمحفوظ أنه كان للنضير الدية كاملة ولقريظة نصف الدية، كما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عند أحمد (٢٢١٢)، وكما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في الرواية السالفة برقم (٣٥٩١). ليس فيهما ذكر القتل قصاصا والإسنادان حسنان. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٠٨) من طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٤٣٤)، و"ص…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 20

حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه

ن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة، قال: «حقا؟» قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: «أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه»، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: ١٦٤]

المعنى المختصر

إسناده صحيح. إياد: هو ابن لقيط السدوسي. وأخرجه مختصرا النسائي في: "الكبرى" (٧٠٠٧) من طريق عبد الملك بن أبجر، عن إياد بن لقيط، به. وهو في "مسند أحمد" (٧١٠٦) و (٧١٠٩)، و"صحح ابن حبان" (٥٩٩٥). وانظر ما سلف برقم (٤٢٠٨)

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 30

حديث من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث

أبي شريح الخزاعي

عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصيب بقتل، أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٥). وسيأتي عند المصنف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي برقم (٤٥٠٤) بلفظ: "من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا". وانظر فقه الحديث هناك. والخبل، بفتح وسكون، ويحرك: فساد الأعضاء. وقوله: "فمن أراد الرابعة" أي بأن قتل بعد أخذ الدية، فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة:١٧٨] يقول تعالى: فمن قتل بعد…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 40

حديث ما رأيت النبي ﷺرفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو

أنس بن مالك

عن أنس بن مالك، قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو»

المعنى المختصر

إسناده قوى من أجل عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، فهو صدوق لا بأس به.وأخرجه ابن ماجه (٢٦٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٩) و (٦٩٦٠) من طريق عبد الله بن بكر، به. وهو في "مسند أحمد" (١٣٢٢٠). قال الشوكاني: والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث "الصحيحة" ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم: هل العفو عن ظالمه أو ترك العفو.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 50

حديث أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار

أبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: «أما إنه إن كان صادقا، ثم قتلته، دخلت النار» قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن ماجة (٢٦٩٠)، والترمذي (١٤٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٩٨) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. النسعة: قال في "النهاية": بالكسر، سير مضفور، يجعل زماما للبعير وغيره. وقوله: "أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار" قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر الحديث (٩٤٤): معنى ذلك: أنه في الظاهر عندنا من أهل النار لثبوت الحجة عليه بقتله من قتل، وإن قتلته وهو ف…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 60

حديث أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه

وائل بن حجر

عن وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به»، فلما ولى قال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «أفتقتل؟» قال: نعم، قال: «اذهب به»، فلما كان في الرابعة، قال: «أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه، وإثم صاحبه»، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة. (1) 4500- حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه. (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. حمزة أبو عمر العائذي: هو ابن عمرو البصري، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٩٣٤) و (٦٩٠٠) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا (٦٨٩٩) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه. فلم يذكر في إسناده حمزة بن عمرو العائذي! وانظر تالييه. قال الخطابي: فيه من الفقه: أن الولي مخير بين القصاص أو أخذ الدية. وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة في مال الجاني. وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 70

حديث دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار

علقمة بن وائل

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد قتله، قال: «هل لك مال تؤدي ديته؟» قال: لا، قال: «أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟» قال: لا، قال: «فمواليك يعطونك ديته؟» قال: لا، قال للرجل: «خذه» فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إنه إن قتله كان مثله» فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله، فقال: «هو ذا فمر فيه ما شئت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسله»، وقال مرة: «دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه، فيكون من أصحاب النار»، قال: فأرسله

المعنى المختصر

إسناده حسن. سماك بن حرب حسن الحديث، ويزيد بن عطاء الواسطي حسن في المتابعات، وقد توبع. وأخرجه بنحوه مسلم (١٦٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٠٣) و (٦٩٠٤) من طريق أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، به. قال الخطابي: قوله: "أما إنه إن قتله كان مثله" يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله، لأنه ادعى أن قتله كان خطأ، أو كان شبه عمد، فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل. قلنا: وقد أورد البغوي في "شرح السنة" ١٠/ ١٦٢ هذا الوجه أيضا، وكذلك ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/ ٨ وقوياه بحديث أبي هريرة ال…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 80

حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

أبي أمامة بن سهل

عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: «عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٣٣)، والترمذي (٢٢٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٤٦٨) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقرن النسائي بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة. وهو في "مسند أحمد" (٤٣٧). وأخرجه النسائي (٣٥٠٦) من طريق عبد الله بن عمر، و (٣٥٠٧) من طريق بسر ابن سعيد، كلاهما عن عثمان بالمرفوع منه دون قصة الدار. والبلاط: موضع بالمدينة بين مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سوق المدينة كان مبلطا بالحجارة. تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (ب)، وهو في روا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 90

حديث أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم

عروة بن الزبير

عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عيينة، ألا تقبل الغير؟» فقال عيينة: لا، والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عيينة ألا تقبل الغير؟» فقال عيينة: مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له: مكيتل عليه شكة، وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها، اسنن اليوم وغير غدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة»، وذلك في بعض أسفاره، ومحلم رجل طويل آدم، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم» بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك قال أبو داود: " قال النضر بن شميل الغير: الدية "

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لجهالة زياد بن سعد بن ضميرة -وقد اختلف في اسمه-. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٥) من طريق محمد بن إسحاق، به. إلا أنه قال في روايته: عن أبيه وجده. وهو في "مسند أحمد" (٢١٠٨١) و (٢٣٨٧٩). عيينة المذكور في هذا الحديث: هو ابن حصن الفزاري، والأشجعي: سمي في رواية ابن ماجه: عامر بن الأضبط. وإنما أخذت عيينة الحمية لأن كلا من أشجع وفزارة يعود إلى قبيلة غطفان. وخندف، بكسر الخاء وسكون النون وكسر الدال - هي امرأة إلياس بن مضر بن نزار، فنسب ولد إلياس إليها. والغير، بكسر الغين وفتح الياء - جمع الغيرة، وهي ال…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 100

حديث من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا

أبي شريح الكعبي

عن أبي شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا "

المعنى المختصر

إسناده صحيح. سعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ويحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه الترمذي (١٤٦٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٧) و (٢٧١٦٠). قال الخطابي: وفيه بيان أن الخيار إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية، وأن القاتل إذا قال: لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به. ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء، ويطالب بالدية من شاء، هالى هذا ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه.…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 110

حديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد

حدثنا أبو هريرة، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد "، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاة، فقال: يا رسول الله، اكتب لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاة» وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود: «اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدورقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، والترمذي (١٤٦٣)،والنسائي في "الكبرى" (٥٨٢٤) و (٦٩٦١) و (٦٩٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧١٥). وقد أخرج البخاري في "صحيحه" تحت باب كتابة العلم حديث أبي جحيفة (١١١) وحديث أبي هريرة هذا (١١٢) وحديث أبي هريرة (١١٣) ونصه: ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 120

حديث لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية»

المعنى المختصر

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الدمشقي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، ومسلم: هو ابن إبراهيم الفراهيدي. وأخرج شطره الأول ابن ماجه (٢٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (١٤٧١) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وقد سلف عند المصنف ضمن الحديث (٢٧٥١). وهو في "مسند أحمد" (٧٠١٢). وأخرج شطره الثاني ابن ماجه (٢٦٢٦)، والترمذي (١٤٤٤) من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٠٣٣). ولشطره الأول شاهد من حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (١١١)، ومسلم (١٣٧٠) وس…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 130

حديث لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية

جابر بن عبد الله

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لانقطاعه. الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر، ومطر الوراق -وهو ابن طهمان، فيه ضعف- حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه الطيالسي (١٧٦٣)، وأحمد في "مسنده" (١٤٩١١)، والبيهقي ٨/ ٥٤ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. لكن الطيالسي لم يذكر في روايته: وأحسبه عن الحسن، وإنما قال: عن رجل، مبهما. وأخرجه البيهقي ٨/ ٥٤ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن مرسلا. وقد جاء في التزيل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أل…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 140

حديث أردت لأقتلك بشاة مسمومة فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك

أنس بن مالك

عن أنس بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة: فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك» أو قال: «علي» فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا» فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

المعنى المختصر

إسناده صحيح. هشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك. وأخرجه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٣٢٨٥). قال النووي في "شرح مسلم": وأما اللهوات، فبفتح اللام والهاء، جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي، وقيل: اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم. وقوله: ما زلت أعرفها، أي: العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. وقولهم: ألا نقتلها، هي بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها بتاء الخطاب. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "م…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 150

حديث امرأة من اليهود أهدت إلى النبي ﷺ شاة مسمومة قال فما عرض لها

أبي هريرة

عن أبي هريرة، أن امرأة، من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شاة مسمومة، قال: «فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو داود: «هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غيره، وقد اختلف في وصله وإرساله، وقد انفرد سفيان بن حسين في هذه الرواية بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك المرأة اليهودية ولم يعرض لها، وخالفه حماد بن سلمة وعباد بن العوام، فروياه عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر أنه قتل تلك المرأة اليهودية التي وضعت السم، وكذلك رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلا. كذا في هذا الحديث، وإن كان ثبت في غير حديث أبي هريرة أنه تركها كحديث أنس السالف قبله، وهو في "ال…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 160

حديث امرأة يهودية سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله ﷺ

ابن شهاب

عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارفعوا أيديكم» وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها، فقال لها «أسممت هذه الشاة» قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال «أخبرتني هذه في يدي» للذراع، قالت: نعم، قال «فما أردت إلى ذلك؟» قالت: قلت: إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. (1) 4511- عن أبي سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية «ما حملك على الذي صنعت» فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة. (2)

المعنى المختصر

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ لأن ابن شهاب -وهو محمد ابن مسلم الزهري- لم يسمع من جابر بن عبد الله كما قال الخطابي والمنذري، ومن قبلهما سفيان بن عيينة، يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه الدارمي (٦٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبيهقي في "السنن" ٨/ ٤٦ من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن ابن شهاب الزهري، عن جابر. وأخرجه البيهقي في "الدلائل " ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤ من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزهري مرسلا. لكن روى فيه الزهري قصة الحجامة وحدها عن جابر بن عبد الله. ويشهد له…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 170

حديث ارفعوا أيديكم فإن الشاة أخبرتني أنها مسمومة

أبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، ولم يذكر أبا هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» زاد: فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال: «ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة» فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية «ما حملك على الذي صنعت؟» قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ثم قال: في وجعه الذي مات فيه «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري»

المعنى المختصر

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل، وقد وصله ثقتان، كما سلف بيانه عند المصنف برقم (٤٥١١) فصح الوصل، وللحديث شواهد أيضا يصح بها. وللقطعة الأولى منه طريق أخرى في "الصحيحين" ما ذكرنا في الرواية السابقة. ولها شواهد. ويشهد لقوله في هذه الرواية "ما زلت أجد من الأكلة . " حديث عائشة عند البخاري معلقا بصيغة الجزم (٤٤٢٨) وهو عند الحاكم ٥٨/ ٣، والبيهقي ١٠/ ١١ وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. وحديث أم مبشر الآتي عند المصنف بعده. وانظر سابقيه. تنبيه: هذا الحديث أثبتناه أيضا من (ب) وهامش (هـ). وأشار في…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 180

حديث إني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر

ابن كعب بن مالك

عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن أم مبشر، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم «وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطعت أبهري» قال أبو داود: " وربما حدث عبد الرزاق، بهذا الحديث مرسلا عن معمر، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: وربما حدث به عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه، ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا، قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها ". (1) 4514- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أمه أم مبشر، قال أبو سعيد بن الأعرابي: كذا قال: عن أمه والصواب عن أبيه، عن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد، نحو حديث جابر قال: فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة. (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. وابن كعب بن مالك: هو عبد الرحمن، كما أشار إليه المصف بإثر الحديث. وسيأتي في الرواية التالية رواية الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وقد سمع الزهري من الرجين كليهما، فلا يبعد أن يكون سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب ومن ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، إذ كان هذا الحديث معروفا في آل كعب بن مالك، وأم مبشر هي امرأة كعب. وأخرجه ابن حزم في "المحلى، ١١/ ٢٥ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. تنبيه: هذا الحديث بطريقيه هذا والذي يليه أثبتناه من (ب) وه…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 190

حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه

سمرة

عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه». (1) 4516- عن قتادة، بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خصى عبده خصيناه» ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد قال أبو داود: ورواه أبو داود الطيالسي، عن هشام، مثل حديث معاذ. (2) 4517- عن قتادة، بإسناد شعبة مثله زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد». (3)

المعنى المختصر

(١) إسناده ضعيف، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمعه من سمرة -وهو ابن جندب- ما جاء مصرحا به في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤). حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه الترمذي (١٤٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٤) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (٦٩٢٩) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٠٤). وانظر تالييه. قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 200

حديث لا يقاد الحر بالعبد

الحسن

عن الحسن، قال: «لا يقاد الحر بالعبد»

المعنى المختصر

رجاله ثقات. وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٥ من طريق أبي داود، به.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 210

حديث اذهب فأنت حر ونصرتك على كل مؤمن

حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: جارية له يا رسول الله، فقال «ويحك ما لك؟» قال: شرا، أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فأنت حر» فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: «على كل مؤمن» أو قال: «كل مسلم» قال أبو داود: «الذي عتق كان اسمه روح بن دينار» قال أبو داود: «الذي جبه زنباع» قال أبو داود: «هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد»

المعنى المختصر

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سوار أبي حمزة -وهو ابن داود الصيرفي- وقد توبع. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٨٠) من طريق سوار بن داود أبي حمزة الصيرفي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٣٢)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٥٣٠١) عن معمر وابن جريج، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وابن جريج مدلس وقد عنعن، على أن البخاري والبيهقي قد نفيا سماعه من عمرو أصلا، ولكن الإسناد من طريق معمر بن راشد حسن إن صح؛ فقد أخرجه أحمد (٦٧١٠) عن عبد الرزاق، عن معمر، أن ابن جريج أخبره، عن عمرو بن شعيب . وأخرجه بنحوه أحمد (٧٠٩٦) من…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 220

حديث يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته

سهل بن أبي حثمة

عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكبر الكبر» أو قال: «ليبدأ الأكبر» فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل: «دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها»، قال حماد: هذا أو نحوه قال أبو داود: رواه بشر بن المفضل، ومالك، عن يحيى بن سعيد قال: فيه «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» ولم يذكر بشر دما، وقال عبدة، عن يحيى، كما قال حماد: ورواه ابن عيينة، عن يحيى فبدأ بقوله: «تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يحلفون» ولم يذكر الاستحقاق، قال أبو داود: «وهذا وهم من ابن عيينة»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وأخرجه البخاري (٦١٤٢)، ومسلم (١٦٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٤٥/ ٢) و (٦٨٨٩) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩)، والترمذي (١٤٨٢) و (١٤٨٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٨٨) و (٦٨٩١ - ٦٨٩٣) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وبعضهم لا يذكر فيه رافع بن خديج. وأخرجه مسلم (١٦٦٩) من طريق سيمان بن بلال، و (١٦٦٩) من طريق هشيم ابن بشير، والنسائي (٦٨٩٤) من طريق مالك بن أنس، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار أ…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 230

حديث إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب

سهل بن أبي حثمة

عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره هو ورجال، من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كبر كبر» يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لا، قال: «فتحلف لكم يهود» قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل: «لقد ركضتني منها ناقة حمراء»

المعنى المختصر

وإسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "موطأ مالك"، برواية أبي مصعب الزهري (٢٣٥٢). وأخرجه البخاري (٧١٩٢) من طريق عبد الله بن يوسف ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٨٧) من طريق عبد الرحمن بن القاسم المصري، ثلاثتهم عن مالك، به. وأخرجه النسائي (٥٩٤٥/ ١) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن أبي ليلى، أن سهل بن أبي حثمة أخبره: أن عبد الله بن سهل ومحيصة . فجعله عن سهل وحده، ولم يقرن معه الرجال الذين هم من كبراء قومه. وهو في"موطأ مالك" برواية يحيى الليثي ٢/…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 240

حديث قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك فقال القاتل والمقتول منهم

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه «قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة» قال: القاتل والمقتول منهم، وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية

المعنى المختصر

إسناده معضل كما قال الحافظ المنذري في "اختصار السنن". وأخرجه البيهقي ٨/ ١٢٧ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. بحرة الرغاء: بضم الراء، موضع بالطائف، بني بها النبي - صلى الله عليه وسلم - مسجدا. ولية، قال العيني في "عمدة القاري" ١٨/ ١٥٦: قال البكري: بكسر أوله، وتشديد الياء آخر الحروف، وهي أرض من الطائف على أميال يسيرة، وهي على ليلة من قرن.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 250

حديث كره أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة

بشير بن يسار

عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا، من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال لهم «تأتوني بالبينة على من قتل هذا» قالوا: ما لنا بينة، قال: «فيحلفون لكم» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين. وأخرجه البخاري (٦٨٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٩٥) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ومسلم (١٦٦٩) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن سعيد بن عبيد، به. ولم يسق مسلم متنه. وانظر ما سلف برقم (٤٥٢٠) و (٤٥٢١). وقال النسائي بإثر روايته: لا نعلم أحدا تابع سعيد بن عبيد الطائي على لفظ هذا الحديث عن بشير بن يسار، وسعيد بن عبيد ثقة، وحديثه أولى بالصواب عندنا، والله أعلم. ونقل البيهقى في "السنن الكبرى" ٨/ ١٢٠ عن مسلم بن الحجاج أنه قال في جملة ما قال في هذه الرواية: و…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 260

حديث اختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي ﷺ من عنده

رافع بن خديج

عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: «لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟» قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: «فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده»

المعنى المختصر

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن هشيما -وهو ابن بشير- مدلس وقد عنعن. أبو حيان التيمي: هو يحيى بن سعيد بن حيان. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٤١٣)، والبيهقي ٨/ ١٣٤ و ١٠/ ١٤٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٢١٠، والمزي في ترجمة الحسن بن علي بن راشد من "تهذيب الكمال" ٦/ ٢١٧ - ٢١٨ من طريق الحسن بن علي بن راشد، بهذا الإسناد. ويشهد له بهذا للفظ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده السالف ذكره عند تخريج الحديث الذي قبله، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٦٨٩٦). وإسناده حسن. ويشهد له أيضا حديث سعيد بن عب…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 270

حديث كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه

عبد الرحمن بن بجيد

عن عبد الرحمن بن بجيد، قال: إن سهلا والله أوهم الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب إلى يهود «أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه»، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا، قال: «فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بمائة ناقة»

المعنى المختصر

منكر بهذا السياق، وعبد الرحمن بن بجيد مختلف في صحبته، وقال ابن عبد البر: في صحبته نظر. وقد خالف في هذه القصة سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، ولهذا قال الخطابي: أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالا وأوضح متونا. قلنا: يعني بذكر البداءة باليمين للمدعي قبل المدعى عليه، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٢٠٨: ليس قول عبد الرحمن بن بجيد هذا مما يرد به قول سهل بن أبي حثمة؛ لأن سهلا أخبر عما رأى وعاين وشاهد، حتى ركضته منها ناقة واحدة، وعبد الرحمن بن بجيد لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا رآه ولا ش…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 280

حديث جعلها دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم

أبي سلمة بن عبد الرحمن

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لليهود وبدأ بهم «يحلف منكم خمسون رجلا» فأبوا، فقال للأنصار: «استحقوا» قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم

المعنى المختصر

منكر بهذا السياق، وقد أعله البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٢ ووافقه ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" بأن معمرا انفرد به عن الزهري، وخالفه ابن جريج وغيره، فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه، عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي، بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٥٢). وأخرج عبد الرزاق (١٨٢٥٤)، ومن طريقه مسلم (١٦٧٠)، والبيهقي ٨/ ١٢٢ عن ابن جريج،…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 290

حديث جارية رض رأسها بين حجرين فقالت اسم اليهودي فأمر أن يرض رأسه بالحجارة

أنس

عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه البخاري (٢٤١٣) و (٢٧٤٦) و (٦٨٧٦) و (٦٨٨٤)، وابن ماجه (٢٦٦٥)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩١٨) من طريق همام بن يحيى، والبخاري (٦٨٨٥) والنسائي (٦٩١٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي (٦٩١٧) من طريق أبان بن يزيد، ثلاثتهم عن قتادة، به. ورواية ابن أبي عروبة مختصرة. وهو في "مسند أحمد" (١٢٧٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٩٣). وسيتكرر برقم (٤٥٣٥). وانظر تالييه. وفيه دليل على وجوب قتل الرجل بالمرأة، وهو قول عامة أهل العل…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 300

حديث يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها فأمر به أن يرجم حتى يموت

أنس

عن أنس، أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمر به أن يرجم حتى يموت»، فرجم حتى مات قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أيوب نحوه

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٠١٧١) و (١٨٥٢٥)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٧٢)، وأخرجه مسلم كذلك (١٦٧٢) من طريق ابن جريج، كلاهما (عبد الرزاق وابن جريج) عن معمر، به. وهو في "مسند أحمد" (١٢٦٦٧). وانظر ما قبله. قال السندي في "حاشيته على المسند": أن يرجم، أي: يرضخ رأسه بالحجارة ما جاء، والتعبير هنا بالرجم لكونه مثله، والله تعالى أعلم.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 310

حديث جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فأمر به أن يقتل بين حجرين

أنس

عن أنس، أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: «من قتلك؟ فلان، قتلك؟» فقالت: لا، برأسها، قال: «من قتلك؟ فلان قتلك؟» قالت: لا، برأسها، قال: «فلان قتلك؟» قالت: نعم، برأسها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين

المعنى المختصر

إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج. وأخرجه البخاري (٥٢٩٥) و (٦٨٧٧) و (٦٨٧٩)، ومسلم (١٦٧٢)، وابن ماجه (٢٦٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٥) من طريق شعبة بن الحجاج، به. وهو في "مسند أحمد" (١٢٧٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٩٢). وانظر سابقيه. قال الخطابي: يريد بالأوضاح حليا لها.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 320

حديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

قيس بن عباد

عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر، إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال مسدد: قال: فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه « المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قال مسدد، عن ابن أبي عروبة، فأخرج كتابا. (1) 4531- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر نحو حديث علي زاد فيه «ويجير عليهم أقصاهم، ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم». (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩١٠) و (٨٦٢٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٩٩٣). وأخرجه النسائي (٦٩١١) و (٦٩٢١) من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي. دون قوله: "ومن أحدث حدثا . ". وهو في "مسند أحمد" (٩٥٩). وأخرج منه قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" البخاري (١١١)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٢٠) من طريق أبي جحيفة، عن علي. وانظر ما سلف برقم (٢٠٣٤). قال الخطابي: قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" يريد…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 330

حديث الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فقال لا

أبي هريرة

عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم» قال عبد الوهاب إلى ما يقول سعد

المعنى المختصر

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- وقد توبع. وأخرجه مسلم (١٤٩٨)، وابن ماجه (٢٦٠٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٩٨) من طريق خالد بن مخلد القطواني، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، به. وعنده زيادة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني". ورواه مالك عن سهيل بلفظ آخر يغاير لفظ رواية عبد العزيز الدراوردي، في الحديث الآتي بعده. ويشهد له بلفظ المصنف حديث ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٨١٦٩)، وإسنا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 340

حديث وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم

أبي هريرة

عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٧٣٧ و٨٢٣، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٩٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٩٣). وهو في "مسند أحمد" (١٠٠٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٨٢) و (٤٤٠٩). وانظر ما قبله.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 350

حديث أمرهم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم

عائشة

عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا» فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم» فقالوا: نعم، فخطب رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟» قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: «أرضيتم؟» فقالوا: نعم، قال: «إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم» قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم

المعنى المختصر

إسناده صحيح. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٣٢)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٦٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٤). وهو في "مسند أحمد" (٢٥٩٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٨٧). قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوال. وفيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص.وفيه دليل على أن القول في الصدقة قول رب المال، وأنه ليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله. وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 360

حديث جارية رض رأسها بين حجرين فقالت اسم اليهودي فأمر أن يرض رأسه بالحجارة

أنس

عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٥٢٧). تنبيه: هذا الحديث لم يرد في أصولنا الخطية، لكنه موجود في نسختي العظيم آبادي والسهارنفوري، وقال العظيم آبادي: قد وجد هذا الباب مع حديثه في نسخة واحدة.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 370

حديث طعنه بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له تعال فاستقد

أبي سعيد الخدري

عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعال فاستقد» فقال: بل عفوت يا رسول الله

المعنى المختصر

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبيدة بن مسافع. ابن وهب: هو عبد الله، وبكير ابن الأشج: هو ابن عبد الله، معروف بالنسبة لجده. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٤٩) و (٦٩٥٠) من طريق بكير بن الأشج، به. وهو في "مسند أحمد" (١١٢٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٦٤٣٤). وفي الباب عن عمر بن الخطاب سيأتي عند المصنف بعده. وعن أسيد بن حضير، سيأتي عند المصنف برقم (٥٢٢٤) ولفظه: أنه بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح، بينا يضحكهم، فطعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في خاصرته بعود، فقال: أصبرني، قال: "اصطبر"، قال: إن عليك قم…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 380

حديث لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه فقال نعم

أبي فراس

عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه، قال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وقد «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه»

المعنى المختصر

إسناده حسن. أبو فراس -وهو النهدي- مخضرم وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. الجريري: هو سعيد بن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وأبو صالح: هو محبوب بن موسى. وأخرجه الطيالسي (٥٤)، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٥٨٠٨)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وأحمد (٢٨٦)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ١٦٧، وأبو يعلى (١٩٦)، وابن الجارود (٨٤٤)، والحاكم ٤/ ٤٣٩، والبيهقي ٨/ ٤٨ و ٩/ ٢٩ و ٤٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ف…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 390

حديث على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة

عائشة

عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة» قال أبو داود: «بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف. حصن: هو ابن عبد الرحمن -أو ابن محصن- التراغمي أبو حذيفة الدمشقي، لم يرو عنه غير الأوزاعي، وقال الدارقطني: يعتبر به. قلنا: يعني في المتابعات والشواهد، ولم يتابع في هذا الحديث. والوليد -وهو ابن مسلم الدمشقي- وإن صرح في جميع طبقات الإسناد عند النسائي، يبقى الشأن في حصن. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٦٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. قال الخطابي: قوله: "ينحجزوا" معناه: يكفوا عن القتل، وتفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة سقط القود وصار دية. وقوله: "…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 400

حديث من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ

طاووس

عن طاووس، قال: من قتل وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود» قال ابن عبيد: «قود يد» ثم اتفقا «ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل» وحديث سفيان أتم. (1) 4540- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر معنى حديث سفيان. (2)

المعنى المختصر

(١)حديث صحيح، وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فقد أرسله حماد -وهو ابن زيد- في هذه الرواية، وسفيان -وهو ابن عيينة- كما في هذه الرواية أيضا، وابن جريج ما سيأتي، ووصله سليمان بن كثير -وهو العبدي- كما في الرواية التالية، وقد تابعه عليه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وحماد بن زيد في رواية عمرو بن عون عنه عند الدارقطني (٣١٣٢) وسندها إليه قوي. وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٢/ ٤١٦: كان سفيان [يعني ابن عيينة] يحدث به هكذا بأخرة، وقد كان يحدث به قبل ذلك ما حدث به سليمان بن كثير. وجود إسناد الم…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 410

حديث قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر "

المعنى المختصر

ضيف. سليمان بن موسى -وهو القرشي الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق- قال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو أحمد بن عدي: روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره. وقال النسائي عن هذا الحديث: حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد. وقال الخطابي: لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار" (١٦٠٤٤): لم يضم إليه ما يؤكده. قلنا: وقد تابعه محمد بن إسحاق عند أحمد (٧٠٣٣) لكنه مدلس وقال فيه: وذكر عمرو بن شعيب، وقد قال الإمام أحمد فيما نقله عنه العلائي في "جامع التحصي…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 420

حديث كانت قيمة الدية ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان -وهو أبو بحر البكراوي-، وقد تابعه على بعض الحديث قتادة بن دعامة عند الدارقطني (٣٢٤٢) لكن في الإسناد إليه العباس بن الفضل ضعيف الحديث جدا، وعمر بن عامر السلمي البصري ضعيف أيضا. فلا يعتد بهذه المتابعة. وقد روي هذا الحديث باختلاف في تقويم الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق سليمان بن موسى الدمشقي كما سيأتي عند المصنف برقم (٤٥٦٤)، إلا أنه جعله له مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسليمان هذا تكلمنا عنه في الحديث الذي قبله، وأن النسائي ق…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 430

حديث قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة

عطاء بن أبي رباح

عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح» شيئا لم يحفظه محمد. (1) 4544- عن جابر بن عبد الله، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى وقال: «وعلى أهل الطعام» شيئا لا أحفظه. (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده ضعيف. محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ثم إنه اختلف عنه في وصله وإرساله، فقد أرسله عنه حماد -وهو ابن سلمة- كما في رواية المصنف هذه وعبد الرحيم بن سليمان، ووصله عنه أبو تميلة -وهو يحيى بن واضح- كما في الرواية التالية، فجعله من مسند جابر. واختلف عن محمد بن إسحاق أيضا في إسناده، فرواه حماد بن سلمة وعبد الرحيم ابن سليمان وأبو تميلة، عنه، عن عطاء بن أبي رباح كما عند المصنف هنا. ورواه إبراهيم بن سعد، عنه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أحمد (٧٠٣٣). وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٩/ ١٢٧ -…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 440

حديث في دية الخطإ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض

عبد الله بن مسعود

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر» وهو قول عبد الله

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة. وخشف بن مالك وثقه النسائي وابن حبان، وجهله الدارقطني والبيهقي والبغوي وابن عبد البر وضعفه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٦٣، وقال: وقد تولى الدارقطني تضعيف هذا الحديث ببيان شاف. وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه كما بيناه في "مسند أحمد" (٣٦٣٥). وقد أعله الدارقطني في "سننه" (٣٣٦٤) أيضا بمخالفته لرواية أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود وعلقمة وإبراهيم النخعي، كلهم عن ابن مسعود. حيث ذكروا بني اللبون مكان بني المخاض. قال وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه م…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 450

حديث رجل من بني عدي قتل فجعل ديته اثني عشر ألفا

ابن عباس

عن ابن عباس، أن رجلا من بني عدي قتل، " فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: ديته اثني عشر ألفا " قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس

المعنى المختصر

صحيح مرسلا، وهذا إسناد فيه محمد بن مسلم -وهو الطائفي- وهو صدوق حسن الحديث، إلا أنه يخطى أحيانا، وقد انفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه فرواه مرسلا كما سيأتي. وقال أبو حاتم كما في "علل الحديث" لابنه ١/ ٤٦٣: المرسل أصح. وكذلك قال النسائي في "السنن الكبرى" بإثر الحديث (٦٩٧٩): والصواب مرسل. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٩) و (٢٦٣٢)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٧٨) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٤٤٦) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 460

حديث إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل

عبد الله بن عمرو

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» - إلى هاهنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا - «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم، أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت» ثم قال: " ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا، مائة من الإبل: منها أربعون في بطون أولادها " وحديث مسدد أتم.(1) 4548- حدثنا وهيب، عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه.(2) 4549- عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة، قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة، أيضا عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: رواه أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، مثل حديث خالد، ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقول زيد، وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه.(3)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. خالد: هو ابن مهران الحذاء، وحماد: هو ابن زيد. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٧/ م)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٦٩) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد. وهو في صحح ابن حبان، (٦٠١١). وأخرجه النسائي (٦٩٧٠) من طريق هشيم بن بشير، و (٦٩٧٢) من طريق بشر بن المفضل، و (٦٩٧٣) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، عن القاسم ابن ربيعة، عن عقبة بن أوس (وقال بشر: ابن أوس، لم يسمه، وقال يزيد: يعقوب ابن أوس، وهو وجه قيل في اسمه، وهذا اختلاف لا يضر) عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلم يسم…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 470

حديث قضى في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة

مجاهد

عن مجاهد، قال: قضى عمر في شبه العمد: «ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»

المعنى المختصر

حسن. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مجاهدا -وهو ابن جبر المكي- لم يسمع من عمر، لكن جاء نحوه من وجه آخر مرسل يعضده إن شاء الله. ابن أبي نجيح: هو عبد الله، وسفيان: هو ابن عيينة، والنفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢١٧)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٣٦ من طريق سفيان الثوري، والبيهقي ٨/ ٦٩ من طريق سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (١٧٢١٧) عن معمر، ثلاثتهم عن ابن أبي نجيح، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٦٧ ومن طريقه الشافعي في "مسنده" " ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، وعبد الرزاق (١٧٧٨٢)، والبيه…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 480

حديث في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة

علي

عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها وكلها خلفة»

المعنى المختصر

إسناده حسن. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم، وهناد: هو ابن السري. وأخرجه ابن أبي سنة ٩/ ١٣٦، والطبري في "تفسيره" ٥/ ٢١١، والبيهقي ٨/ ٦٩ من طريق إسحاق السبيعي، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٢٢)، والطبري في: تفسيره، ٥/ ٢١١ من طريق إبراهيم النخعي، عن علي. وإبراهيم النخعي لم يدرك علي بن أبي طالب. وأخرجه الطبري ٥/ ٢١١ من طريق الشعبي، عن علي بن أبي طالب. وفي سماع الشعبي من علي اختلاف. والصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديث شراحة الهمدانية.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 490

حديث في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

قال عبد الله: «في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض»

المعنى المختصر

صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات. لكن أبا إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- لم يسمع من علقمة -وهو ابن قيس- واختلف في سماعه أيضا من الأسود -وهو ابن يزيد- فقال قوم: سمع منه؟ وهو عنه صحيح، وربما حدث عن عبد الرحمن ابن يزيد عن أخيه الأسود. وقد روي من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود ولم يسمع منه أيضا. وروي من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وهذا إسناد صحيح، لما ذكره إبراهيم النخعي نفسه أنه إذا قال: قال ابن مسعود. فإنه يكون قد سمعه من جماعة عنه. ولهذا عد بعض أهل العلم مرسلاته عن ابن مسعود أقوى من موصولا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 500

حديث في الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

علي

قال علي رضي الله عنه: في الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض "

المعنى المختصر

إسناده حسن. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٣٤، والطبري في "تفسيره" ٥/ ٢١١، والدارقطني (٣٣٧٤)، والبيهقي ٨/ ٧٤ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٣٦)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٣٤، والطبري ٥/ ٢١٠ من طريق إبراهيم النخعي، والطبري ٥/ ٢١٠ من طريق عامر الشعبي، كلاهما عن علي بن أبي طالب. وإبراهيم النخعي لم يدرك عليا، والشعبي لم يسمع من علي إلا قصة شراحة الهمدانية.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 510

حديث في الخطإ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض

عثمان بن عفان

عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، «في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطإ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض».(1) 4555- عن زيد بن ثابت، في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. قال أبو داود: قال أبو عبيد وغير واحد: " إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة، لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، إلى ما زاد، وقال النضر بن شميل: ابنة مخاض لسنة، وابنة لبون لسنتين، وحقة لثلاث، وجذعة لأربع، وثني لخمس، ورباع لست، وسديس لسبع، وبازل لثمان " قال أبو داود: قال أبو حاتم، والأصمعي: «والجذوعة وقت وليس بسن» قال أبو حاتم قال بعضهم: «فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وإذا ألقى ثنيته فهو ثني» وقال أبو عبيد: «إذا لقحت فهي خلفة، فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء» قال أبو حاتم: «إذا ألقى ثنيته فهو ثني، وإذا ألقى رباعيته فهو رباع». (2)

المعنى المختصر

(١) صحيح. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد ربه -وهو ابن أبي يزيد- فقد انفرد بالرواية عنه قتادة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال علي ابن المديني: مجهول. وقد تابعه سعيد بن المسيب كما في الطريق الآتى بعده. أبو عياض: هو عمرو بن الأسود العنسي، ويقال: في بن ثعلبة، وكنيته أبو عبد الرحمن عنسي حمصي أدرك الجاهلية، وسمع غير واحد من الصحابة، وهو ثقة احتج به البخاري في "صحيحه" سكن داريا من قرى دمشق. وقتادة: هو ابن دعامة، وسعيد: هو ابن أبي عروبة، ومحمد بن عبد الله: هو ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. وأخرجه…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 520

حديث الأصابع سواء عشر عشر من الإبل

أبي موسى

عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء عشر عشر من الإبل»

المعنى المختصر

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسروق بن أوس، وقد اختلف في إسناده على غالب التمار فمرة يرويه كما هو عند المصنف هنا، ومرة يرويه لا يذكر في إسناده حميد بن هلال كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالية. وصوب الدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٤٩ رواية غالب عن مسروق دون ذكر حميد في الإسناد، وأما علي ابن المديني فرجح ذكر حميد بن هلال فيما نقله عنه البيهقي ٨/ ٩٢. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٢٠) و (٧٠٢١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على قوله: "الأصابع سواء". وأخر…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 530

حديث الأصابع سواء عشر عشر

الأشعري

عن الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء»، قلت: عشر عشر؟ قال: «نعم» قال أبو داود: رواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غالب، قال: سمعت مسروق بن أوس، ورواه إسماعيل، قال: حدثني غالب التمار، بإسناد أبي الوليد، ورواه حنظلة بن أبي صفية، عن غالب، بإسناد إسماعيل

المعنى المختصر

صحيح لغيره كسابقه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠١٩) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، به. وهو في "مسند أحمد" (١٩٥٥٧) و (١٩٥٦١) و (١٩٦٢٠). وانظر ما قبله.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 540

حديث هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر

ابن عباس

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه وهذه سواء» يعني الإبهام والخنصر

المعنى المختصر

إسناده صحيح. عكرمة: هو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وابن معاذ: هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (٦٨٩٥)، وابن ماجه (٢٦٥٢)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٢٣) و (٧٠٢٤) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. زاد ابن ماجه ذكر البنصر. وأخرج النسائي في "الكبرى" (٧٠٢٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الأصابع عشر عشر هكذا رواه موقوفا. ورواه الترمذي مرفوعا (١٤٤٨) بإسن…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 550

حديث الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء

ابن عباس

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء» قال أبو داود: ورواه النضر بن شميل، عن شعبة، بمعنى عبد الصمد. (1) 4560- قال أبو داود:حدثناه الدارمي، عن النضر. (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. عباس العنبري: هو ابن عبد العظيم. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٥٠) عن عباس العنبري، بهذا الإسناد. دون ذكر الأصابع. وانظر تالييه، وما قبله. (٢) إسناده صحيح. الدارمي: هو أحمد بن سعيد. وأخرجه البيهقي ٨/ ٩٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٣٧٩ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 560

حديث الأسنان سواء والأصابع سواء

ابن عباس

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأسنان سواء، والأصابع سواء»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأبو حمزة: هو محمد ابن ميمون الشكري، وعلي بن الحسن: هو ابن شقيق المروزي. وانظر سابقيه، وما بعده. وانظر ما سلف برقم (٤٥٥٨).

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 570

حديث جعل أصابع اليدين والرجلين سواء

ابن عباس

عن ابن عباس، قال: «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين، والرجلين سواء»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. حسين المعلم: هو ابن ذكوان، وأبو تميلة: هو يحيى بن واضح. وأخرجه الترمذي (١٤٤٨) من طريق الحسين بن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، به. ولفظه: "دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عثمرة من الإبل لكل أصبع". وانظر ما سلف برقم (٤٥٥٨).

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 580

حديث في الأصابع عشر عشر

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة «في الأصابع عشر عشر»

المعنى المختصر

إسناده حسن. حسين المعلم: هو ابن ذكوان، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٢٦) من طريق عمرو ابن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١).

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 590

حديث في الأسنان خمس خمس

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في الأسنان خمس خمس»

المعنى المختصر

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠١٦) و (٧٠١٧) من طريق عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٧١١). وانظر ما بعده. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٦٥١) وإسناده حسن. وصحح إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة". وهو في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له، عند النسائي في "الكبرى" (٧٠٣٢) و (٧٠٣٣). وكان هذا الكتاب عند حفيده أبي بكر، ورآه الزهري والإسناد إلى أبي بكر فيه صحيح. وقال ابن معين فيما رواه عنه عباس الدوري في "تاريخ الرجال" (٦٤٧): حديث عمرو…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 600

حديث دية أعضاء الجسد

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة» قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا» قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: «محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف. سليمان بن موسى -وهو القرشي الأموي مولاهم الأشدق- قال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو أحمد بن عدي: روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره. وقال النسائي عن حديثه هذا: حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد. وانظر تمام الكلام عليه عند الحديث السالف برقم (٤٥٤١). وتفرد سليمان أيضا برفع الحديث كله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالف غيره كما بيناه عند الحديث السالف برقم (٤٥٤٢). وقد تابعه على رفعه كله محمد بن إسحاق عند أحمد (٧٠٣٣)، لكنه مدلس، وقال فيه: وذكر عمر…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 610

حديث عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه» قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد، «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميا في غير ضغينة، ولا حمل سلاح»

المعنى المختصر

حديث صحيح. وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى صدوق له أفراد، ولم ينفرد بهذا الحديث، كما سيأتي. وخليل: هو ابن زياد المحاربي. وأخرجه أحمد (٦٧١٨) و (٦٧٤٢)، والدارقطي (٣١٤٤)، والبيهقي ٨/ ٧٠ من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٧٠٣٣) من طريق محمد بن إسحاق قال: وذكر عمر بن شعيب، به. وابن إسحاق مدلس وقد سلف الكلام على هذه الطريق عند الحديث الذي قبله. وأخرجه ابن حبان (٦٠١١)، والدارقطي (٣١٧٠) من طريق وهيب بن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رفعه: "ألا إن قت…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 620

حديث في المواضح خمس

عبد الله بن عمرو

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «في المواضح خمس»

المعنى المختصر

إسناده حسن. حسين المعلم: هو ابن ذكوان. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٥٥)، والترمذي (١٤٤٧) من طريقين عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق: أن في الموضحة خمسا من الإبل. قال الخطابي: الموضحة: ما كان في الرأس والوجه، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها خمسا من الإبل، وعلق الحكم بالاسم، فإذا شجه موضحة صغرت أم كبرت ففيها خمس من الإبل، فإن شجه موضحتين ففيها عشر من الإبل، وعلى هذا القياس. وأنكر مالك موضحة الأنف، وأثبتها الش…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 630

حديث قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية»

المعنى المختصر

إسناده حسن. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠١٥) من طريق الهيثم بن حميد، بهذا الإسناد. ويوافق هذا قضاء عمر بن الخطاب فيما أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٢)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٤٢١، والبيهقي ٨/ ٩٨ وإسناده صحح. قال الخطابي: يشبه أن يكون -والله أعلم- إنما أوجب فيها الثلث على معنى الحكومة، ما جعل في اليد الشلاء الحكومة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العين القائمة واليد الشلاء ثلث الدية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على معنى الحكومة. وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية بمعى العقل.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 640

حديث دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها

المغيرة بن شعبة

عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وجنينها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح، ولا أكل ، ولا شرب، ولا استهل، فقال: «أسجع كسجع الأعراب؟» فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. (1) 4569- عن منصور، بإسناده ومعناه، وزاد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها. قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم، عن مجاهد، عن المغيرة. (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه مسلم (١٦٨٢)، وابن ماجه (٢٦٣٣)، والترمذي (١٤٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٩٦) و (٦٩٩٨ - ٧٠٠١) من طرق عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. ولفظ ابن ماجه مختصر بلفظ: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية على العاقلة. وهو في "مسند أحمد" (١٨١٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠١٦). وانظر ما بعده. وما سيأتي برقم (٤٥٧٠) و (٤٥٧١). قال النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٤٦: المراد بالغرة: عبد أو أمة: وهو اسم لكل واحد منهما، قال الجوهري: كأنه عب…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 650

حديث قضى في املاص المرأة بغرة عبد أو أمة

المسور بن مخرمة

عن المسور بن مخرمة، أن عمر، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى فيها بغرة عبد أو أمة» فقال: ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة، زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: «إنما سمي إملاصا، لأن المرأة تزلقه، قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد، وغيره فقد ملص». (1) 4571- عن عمر، بمعناه، قال أبو داود: رواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر قال. (2)

المعنى المختصر

(١) حديث صحيح، وقد وهم وكيع -وهو ابن الجراح- في ذكر المسور بن مخرمة في إسناده. قال ابن المديني كما في "النكت الظراف" لابن حجر (١١٥١١): لا أرى وكيعا إلا واهما في قوله: المسور بن مخرمة. وقال الدارقطني في "التتبع"، ص ٢١٩: هذا وهم. وأخرجه مسلم (١٦٨٣)، وابن ماجه (٢٦٤٠) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٩٠٧) عن عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عمر نشد الناس . وعروة بن الزبير -وإن لم يدرك عمر بن الخطاب- سمع هذا الخبر من المغيرة بن شعبة كما توضحه رواية وهيب بن خالد ال…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 660

حديث قضى في جنينها بغرة وأن تقتل

عمر

عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل»، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: " المسطح: هو الصوبج " قال أبو داود: وقال أبو عبيد: " المسطح: عود من أعواد الخباء "(1) 4573- عن طاوس، قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر، فذكر معناه، لم يذكر «وأن تقتل» زاد: بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. (2) 4574- عن ابن عباس، في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في الصبي غرة» قال ابن عباس: «كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف». (3)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح دون ذكر قتل المرأة القاتلة، فلم يرد في شيء من طرق هذا الحديث إلا في هذا الطريق، كما نص عليه الأئمة الخطابي في "معالم السنن"، والمنذري في "اختصار السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣ وغيرهم؛ لأن المحفوظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قضى في جنينها بغرة، وبالدية على عاقلتها، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة السالف عند المصنف برقم (٤٥٦٨)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (٤٥٧٦)، وإسناداهما صحيحان، وكما في حديث جابر بن عبد الله الآتي برقم (٤٥٧٥). وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن عمر…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 670

حديث جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها

جابر بن عبد الله

عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، ميراثها لزوجها وولدها»

المعنى المختصر

صحح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد-. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٨) من طريق عبد الواحد. بن زياد، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده. وإسناده صحيح. وجاء ذكر توريث الزوج مع الولد في إحدى رواياته عند البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١). ويشهد لتوريث الزوج أيضا من دية زوجته المقتولة حديث أبي المليح الهذلي، عن أبيه عند ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٧٥، وفي "الآحاد والمثاني" (١٠٦٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٢٧)، والطبراني (٥١٣) وإسناده صحيح.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 680

حديث قضى دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها

أبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل، لا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع. (1) 4577- عن أبي هريرة، في هذه القصة، قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها. (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله المصري. وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٩٣) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٧٥٨) من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٢١٧) و (١٠٩١٦)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢٠). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٤٥٧٩).قال الخطابي:…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 690

حديث جعل في ولدها خمس مائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف

عبد الله بن بريدة

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف» قال أبو داود: كذا الحديث «خمس مائة شاة» والصواب مائة شاة قال أبو داود: «هكذا قال عباس، وهو وهم»

المعنى المختصر

رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله، كما سيأتي بيانه، ووقع في متنه وهم في ذكر الخمس مئة شاة، والصحيح: مئة شاة، كما قال أبو داود والنسائي. وقد نسب أبو داود في رواية ابن العبد الوهم فيه إلى عباس بن عبد العظيم، لكن رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي عن عبيد الله بن موسى كما رواه عباس، فبرئ عبيد من عهدته. وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن يوسف بن صهيب، فبرئ عبيد الله من عهدته. فيفي أن يكون الوهم فيه من يوسف بن صهيب، والله تعالى أعلم. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٨٨) عن…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 700

حديث قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

أبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، لم يذكرا أو فرس أو بغل

المعنى المختصر

صحيح دون ذكر الفرس والبغل، فلم ترد في شيء من روايات هذا الحديث إلا في رواية عيسى -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي كما أشار إليه الدارقطني في "العلل"، ٩/ ٢٩٤، فقد روى هذا الحديث جماعة عن محمد بن عمرو منهم حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي كما أشار إليه المصنف فلم يذكروا فيه الفرس والبغل، ورواه الزهري عن أبي سلمة كذلك فحصل أن ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس كما أشار إليه الخطابي، وجزم به الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٠. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٣٩) من طريق محمد بن…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 710

حديث الغرة خمس مائة درهم

الشعبي

عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "

المعنى المختصر

أثر حسن، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- متابع. الشعبي: هو عامر بن شراحيل، وجابر: هو ابن يزيد الجعفي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومغيرة: هو ابن مقسم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٥٣، وإبراهيم الحربي في "الغريب" كما في "نصب الراية" ٤/ ٤٣٩ من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن البجلي، عن الشعبي قال: الغرة خمس مئة. وأثر ربيعة -وهو ابن أبي عبد الرحمن- الذي أشار إليه المصنف أخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٨٥٥، ومن طريقه البيهقي ٨/ ١٠٩ و ١١٦. وزاد: أو ست مئة درهم.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 720

حديث يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك

ابن عباس

عن ابن عباس، قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "

المعنى المختصر

رجاله ثقات، وهذا إسناد اختلف فيه عن عكرمة في وصله وإرساله، وفي رفعه ووقفه، وهو والحديث الذي يليه جزءان لحديث واحد، مؤداهما: أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، وقد رواهما جميعا الترمذي (١٣٠٥)، وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم وابن القطان في "أحكام النظر" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٧٤٦، وابن حزم في "المحلى"، وابن التركماني في "الجوهر النقي" ١٠/ ٣٢٦، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ٢١ مصححا له. وضعفه النسائي في "الكبرى" بإثر (٧٢٢٦)، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ٣٢٦، وقال ا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 730

حديث إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه

ابن عباس

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة

المعنى المختصر

رجاله ثقات، وهو والحديث الذي قبله جزءان لحديث واحد. لكنه اختلف في وصله وإرساله كما قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٩٥، وقد أشار إلى ذلك أبو داود والبيهقي ١٠/ ٣٢٦، وقال النسائي في "الكبرى" بعد إيراده برقم (٧٢٢٦): هذا لايصح، وهو مختلف فيه. وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٨: ليس في هذه المسألة حديث صحيح مع نباهة هؤلاء الرواة، وقال ابن عبد اللهادي في "التنقيح " ٣/ ١٣٧: في إسناد هذا الحديث تعليلات. قلنا: وفيه أيضا علة أخرى في متنه، وهي أنه روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله: يقام على…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 740

حديث دية المعاهد نصف دية الحر

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، مثله

المعنى المختصر

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق -وإن كان مدلسا، وقد عنعن- متابع. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (١٤٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٨٢) من طريق أسامة بن زيد الليثي، والنسائي (٦٩٨١) من طريق سليمان بن موسى، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٢) و (٦٧١٦). وقد سلف ضمن الحديث (٤٥٤٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب. قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 750

حديث إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه

صفوان بن يعلى

عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: «أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟» قال: وأخبرني ابن أبي مليكة، عن جده، أن أبا بكر رضي الله عنه، أهدرها، وقال: بعدت سنه. (1) 4585- عن يعلى بن أمية، بهذا زاد ثم قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض «إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه» وأبطل دية أسنانه. (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (١٨٤٨) و (٢٢٦٥)، ومسلم (١٦٧٤)، وابن ماجه (٢٦٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٤١ - ٦٩٤٦) من طريق عطاء بن أبي رباح، به. وقرن ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول بيعلى أخاه سلمة. وأخرجه النسائي (٦٩٤٧) من طريق بديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى: أن أجيرا ليعلى بن منية عض آخر ذراعه . رواه هكذا مرسلا. وأخرجه أيضا (٦٩٤٨) من طريق محمد بن مسلم الزهري، عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 760

حديث من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن

عمرو بن شعيب

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» قال نصر، قال: حدثني ابن جريج قال أبو داود: «هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا»

المعنى المختصر

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمع من عمرو بن شعيب فيما قاله البخاري والبيهقي، ثم إن الدارقطني ذكر له علة أخرى، فقال: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومع ذلك فقد جود هذا الإسناد الحافظ ابن كثير في "تخريج أحاديث التنبيه" ٢/ ٢٦٦!! وأخرجه ابن ماجه (٣٤٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٠٥) و (٧٠٣٩) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٧٠٠٦) من طريق ال…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 770

حديث أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز

عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض الوفد الذين، قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما طبيب تطبب على قوم، لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن» قال عبد العزيز: «أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط، والكي»

المعنى المختصر

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل. قال المنذري في "اختصار السنن": بعض الوفد مجهول، ولا يعلم له صحبة أم لا؟ قلنا: لكنه بانضمامه إلى الحديث الذي قبله، مع ما حكاه غير واحد من الإجماع على مضمونه كما سلف بيانه، يتقوى أمره إن شاء الله. حفص: هو ابن غياث. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٢١ عن حفص بن غياث، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٠٤٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: . فذكر الحديث بنحوه. قوله: "أعنت" قال ابن الأثي…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 780

حديث دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل

عبد الله بن عمرو

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال مسدد - خطب يوم الفتح - ثم اتفقا - فقال: «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت» ثم قال: " ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها "(1) 4589- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن خالد، بهذا الإسناد نحو معناه.(2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٥٤٧). (٢) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٥٤٨).

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 790

حديث إن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فلم يجعل له شيء

عمران بن حصين

عن عمران بن حصين، أن غلاما، لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، «فلم يجعل عليه شيئا»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي. وهو في "مسند أحمد" (١٩٩٣١). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٢٧) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. قال الخطابي: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرا، وكانت جنايته خطأ، وكانت عاقلته فقراء، وإنما تواسي العاقلة عن وجد وسعة، ولا شيء على الفقير منهم. ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضا حرا؛ لأنه لو كان عبدا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى. لأن العاقلة لا تحمل عبدا، كما لا ت…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 800

حديث من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطإ

ابن عباس

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا، أو رميا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين»

المعنى المختصر

حديث صحيح، وقد سلف عند المصنف برقم (٤٥٤٠). وهناك وصله. وانظر ما سلف برقم (٤٥٣٩).

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 810

حديث الدابة تضرب برجلها وهو راكب

أبي هريرة

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل جبار» قال أبو داود: «الدابة تضرب برجلها وهو راكب»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد انفرد عنه بأشياء وهذا منها، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٦: وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان ابن حسين حيث روى عن الزهري: "الرجل جبار" بكسر الراء وسكون الجيم، وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب، فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكرا، وقال الشافعي: لا يصح هذا. قلنا: وممن أعل هذا الحديث الدارقطني في "السنن" (٣٣٠٦)، والبيهقي ٨/ ٣٤٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٢٤. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٧٥٦) من طريق سفيان بن حسين، بهذا الإسناد. قال ابن…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 820

حديث العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار

أبي هريرة

عن أبي هريرة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس» قال أبو داود: " العجماء: المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار، لا تكون بالليل "

المعنى المختصر

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.وأخرجه البخاري (١٤٩٩) و (٦٩١٢)، وسلم (١٧١٠)، وابن ماجه (٢٦٧٣)، والترمذي (٦٤٧) و (١٤٣١) و (١٤٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٨٦) و (٢٢٨٧) و (٢٢٨٨) و (٥٨٠٣) من طريق ابن شهاب الزهري، به وقد جاء عند بعضهم عن سعيد ابن المسيب وحده. وأخرجه مسلم (١٧١٠) من طريق الأسود بن العلاء عن أبي سلمة وحده، به. وأخرجه البخاري (٢٣٥٥) من طريق أبي صالح السمان، والبخاري (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠) من طريق محمد بن زياد، ومسلم (١٧١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٨٧) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتب…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 830

حديث النار جبار

أبي هريرة

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النار جبار»

المعنى المختصر

رجاله ثقات، ومتنه شاذ. قال الإمام أحمد فيما نقله عنه الدارقطني في "سننه" (٣٣٠٨): حديث أبي هريرة "النار جبار" ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل، ليس هو بصحيح. وبين ابن معين فيما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٢٦ أنها تصحيف من "البير"، وقد نقل ابن العربي وجه التصحيف فيما حكاه عنه الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٥ فقال: قال بعضهم: صحفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار بالياء لا بالألف، فظن بعضهم "البئر" بالموحدة "النار"، فرواها كذلك قلنا: ونحو ذلك ما قاله الخطابي في "معالم السنن"، ثم قال الحافظ: وي…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 840

حديث كسرت ثنية امرأة فقضى بكتاب الله القصاص

أنس بن مالك

عن أنس بن مالك، قال: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم، قال: «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضوا بأرش أخذوه، فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال: «تبرد»

المعنى المختصر

إسناده صحح. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، والمعتمر: هو ابن سليمان التيمي. وأخرجه البخاري (٢٧٠٣)، وابن ماجه (٢٦٤٩)،والنسائي في "الكبرى" (٦٩٣٢) و (٦٩٣٣) و (٨٢٣٢) و (١١٠٨٠) من طريق حميد الطويل، عن أنس. وأخرجه مسلم (١٦٧٥)،والنسائي (٦٩٣١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس. وجعل الذي أقسم اليمين أم الربيع لا أنس بن النضر. وهو في "مسند أحمد" (١٢٣٠٢)، و "صحيح ابن حبان" (٦٤٩٠). قال الخطابي: قوله: "كتاب الله القصاص" معناه: فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم- وأنزله من وحيه. وقال بعضه…

رابط مباشر للحديث
الكتاب التاليكتاب السنةالكتاب السابقكتاب الحدود

كتب أخرى من نفس المجموعة