نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»، يعني: إذا أدركت فردت. وفي الباب عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة.: «حديث أبي هريرة حديث حسن»، " واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم: أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم " وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وغيرهما من أهل العلم " وقال أحمد، وإسحاق: " إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت، فرضيت، فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت، واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة
معنى الحديث باختصار
حسن صحيح
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «ليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «ليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«ليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن أبواب النكاح من مجموعة سنن الترمذي.
