نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب - يعني البيع -، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع "
معنى الحديث باختصار
صحيح
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «المنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع»، وتتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «المنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب - يعني البيع -، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«المنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب البيوع من مجموعة سنن النسائي.
