حديث نبويالحديث 43 من 76

حديث لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى

الراويعبد الله بن عمر أنه قال
ابدأ القراءة
الكتابكتاب البيوع
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن عبد الله بن عمر أنه قال: «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه»

معنى الحديث باختصار

أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يتناول هذا الحديث معنى «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.

المعنى الإجمالي

يوضح سياق الحديث معنى «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.

دلالة الحديث

العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى» فهمًا متوازنًا.

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب البيوع من مجموعة موطأ الإمام مالك.

الحديث التاليحديث خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثلهالحديث السابقحديث يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله

الراوي: سليمان بن يسار

(1) إسناده صحيح

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب

الراوي: كثير بن فرقد

عن كثير بن فرقد، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الرجل: «يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه»(1) 1873- عن ابن شهاب بمثل ذلك(2)

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما

الراوي: محمد بن عبد الله بن أبي مريم

عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما، فقال سعيد: لا ولكن «أعط أنت درهما، وخذ بقيته طعاما»

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب

الراوي: أبي الزناد

عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، «ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب»

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا

الراوي: سعيد بن المسيب

إسناده صحيح

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك

الراوي: يحيى بن سعيد

عن يحيى بن سعيد، أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، فقال له سعيد: «أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت»؟ فقال: نعم، «فنهاه عن ذلك»

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب البيوع من مجموعة موطأ الإمام مالك.

من راوي حديث لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى؟

راوي الحديث هو عبد الله بن عمر أنه قال.

ما معنى حديث لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى باختصار؟

أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم

هل يوجد شرح لـ حديث لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى؟

شرح الحديث يتناول هذا الحديث معنى «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص. المعنى الإجمالي يوضح سياق الحديث معنى «لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى»، ويظهر ذل...