حديث نبويالحديث 7 من 34

حديث مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح

الراويمالك أنه سمع ابن شهاب يقول
ابدأ القراءة
الكتابكتاب العقول
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه»

معنى الحديث باختصار

عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه»

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.

المعنى الإجمالي

يوضح سياق الحديث معنى «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.

دلالة الحديث

يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب العقول من مجموعة موطأ الإمام مالك.

الحديث التاليحديث قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدةالحديث السابقحديث تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة

الراوي: أبي هريرة

أخرجه الشيخان

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته

الراوي: سعيد بن المسيب

عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته»(1) 2473- عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير، أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة: «أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل»(2) 2474- قال مالك: «وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة، وما دون المأمومة والجائفة، وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرج…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة

الراوي: سعيد بن المسيب

صححه الألباني بشواهد (النسائي)

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث دية الخطإ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة

الراوي: مالك

عن مالك، أن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، كانوا يقولون «دية الخطإ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون حقة، وعشرون جذعة»

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم

الراوي: ربيعة بن أبي عبد الرحمن

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه كان يقول: «الغرة تقوم خمسين دينارا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم»

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا

الراوي: عراك بن مالك

هو منقطع

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب العقول من مجموعة موطأ الإمام مالك.

من راوي حديث مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح؟

راوي الحديث هو مالك أنه سمع ابن شهاب يقول.

ما معنى حديث مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح باختصار؟

عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه»

هل يوجد شرح لـ حديث مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح؟

شرح الحديث يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية. المعنى الإجمالي يوضح سياق الحديث معنى «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح»، ويظهر ذلك في ألفاظ ال...