حديث نبويالحديث 992 من 1261

حديث إن من قضاء رسول الله ﷺ أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها

الراويعبادة قال
ابدأ القراءة
الكتابتتمة مسند الأنصار
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم " " وقضى في الركاز الخمس " " وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع " " وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع " " وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر " " وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " " وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى " " وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد أو أمة " قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا من الكهان " قال: " وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع. قال: " وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء " " وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها " " وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء " وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها " " وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء " " وقضى أن من أعتق شركا في مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال " " وقضى أن لا ضرر ولا ضرار " " وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق " " وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ " " وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا " ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير.قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلثا آخر في البلد الحرام قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. (1) 22779- عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، وذكر نحو حديث أبي كامل بطوله غير أنهما اختلفا في الإسناد فقال أبو كامل في حديثه: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة أو أن عبادة قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: الصلت، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة، عن عبادة، أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث(2)

معنى الحديث باختصار

(١) إسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان -وهو النميري- لين الحديث، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال، ثم روايته عن جده عبادة مرسلة. والحديث لكثير منه شواهد صحيحة يأتي ذكرها. وأخرج قصة المعدن جبار . إلخ أبو عوانة (٦٣٧٣) من طريق محمد بن أبي بكر، عن الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. ويشهد له ولقصة الركاز معا حديث أبي هريرة السالف برقم (٧١٢٠) ، وحديث جابر السالف برقم (١٤٥٩٢) . وأخرج قصة تأبير النخل وقصة مال المملوك ابن ماجه (٢٢١٣) عن عبد ربه ابن خالد النميري، والبيهقي ٥/٣٢٦ من طريق محمد بن أبي ب…

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: "وقضى في الرحبة": - بفتح المهملة أو سكونها -: الساحة.
"بين الطريق": أي: اختلط بالطريق.
"الميتاء": - بكسر ميم وسكون همزة ممدود مفعال -؛ من الإتيان، أي: كثير السلوك.
"وقضى في النخلة: أي: إذا غرسها أحد في أرض موات، فحقها من الأرض مبلغ الجريد، فيمنع آخر من الغرس في هذا المقدار؛ لئلا يتضرر الأول.
"حيز لها": - بفتح فتشديد - أي: مكانها.
أن المرأة لا تعطي": حملوه على الاستحباب وحسن العشرة، إلا مالكا، فحمله على الوجوب فيما فوق الثلث.
"للجدتين": أي: للجدة من أب وللجدة من أم.
"جواز عتقه": أي: إتمامه.
"نقع بئر": أي: فضل مائها، وقيل: النقع: الماء القليل الناقع، وهو المجتمع.
"في دية الكبرى": أي: الجناية الكبرى، وهي القتل عمدا، و "المغلظة": صفة الدية.
"ثلث الدية": وهو أربعة آلاف.
"في الشهر الحرام": أي: إذا قتل في الشهر الحرام، يغلظ عليه في الدية؛ بأن يزاد فيها الثلث، وكذا إذا قتل في أحد الحرمين، فإذا اجتمع الأمران؛ بأن يكون القتل في الشهر الحرام في الحرم، فالدية عشرون ألفا بزيادة ثمانية على اثني عشر ألفا، والله تعالى أعلم.

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْد اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الْمَعْدِنَ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْبِئْرَ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْعَجْمَاءَ ‏ ‏جَرْحُهَا ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْعَجْمَاءُ ‏ ‏الْبَهِيمَةُ مِنْ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا ‏ ‏وَالْجُبَارُ ‏ ‏هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا ‏ ‏يُغَرَّمُ ‏ ‏وَقَضَى فِي ‏ ‏الرِّكَازِ ‏ ‏الْخُمُسَ ‏ ‏وَقَضَى أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ لِمَنْ ‏ ‏أَبَّرَهَا ‏ ‏إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ ‏ ‏لِلْفِرَاشِ ‏ ‏وَلِلْعَاهِرِ ‏ ‏الْحَجَرَ ‏ ‏وَقَضَى ‏ ‏بِالشُّفْعَةِ ‏ ‏بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالدُّورِ وَقَضَى ‏ ‏لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ ‏ ‏بِمِيرَاثِهِ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا الْأُخْرَى وَقَضَى فِي الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ ‏ ‏بِغُرَّةٍ ‏ ‏عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَوَرِثَهَا ‏ ‏بَعْلُهَا ‏ ‏وَبَنُوهَا قَالَ وَكَانَ لَهُ مِنْ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ ‏ ‏أُغْرِمَ ‏ ‏مَنْ لَا صَاحَ وَلَا ‏ ‏اسْتَهَلَّ ‏ ‏وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏هَذَا مِنْ ‏ ‏الْكُهَّانِ ‏ ‏قَالَ وَقَضَى فِي ‏ ‏الرَّحَبَةِ ‏ ‏تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ لِلطَّرِيقِ فِيهَا سَبْعُ أَذْرُعٍ قَالَ وَكَانَ تِلْكَ الطَّرِيقُ سُمِّيَ الْمِيتَاءُ وَقَضَى فِي النَّخْلَةِ أَوْ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مَبْلَغَ جَرِيدَتِهَا حَيِّزٌ لَهَا وَقَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ ‏ ‏السَّيْلِ ‏ ‏أَنَّ الْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ فَكَذَلِكَ ‏ ‏يَنْقَضِي ‏ ‏حَوَائِطُ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏يَفْنَى الْمَاءُ وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا ‏ ‏تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَقَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ وَقَضَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ‏ ‏شِرْكًا ‏ ‏فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ جَوَازُ عِتْقِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ ‏ ‏لِعِرْقٍ ‏ ‏ظَالِمٍ حَقٌّ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏فِي النَّخْلِ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ بِئْرٍ وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ فَضْلُ ‏ ‏الْكَلَإِ ‏ ‏وَقَضَى فِي ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏الْكُبْرَى الْمُغَلَّظَةِ ثَلَاثِينَ ‏ ‏ابْنَةَ لَبُونٍ ‏ ‏وَثَلَاثِينَ ‏ ‏حِقَّةً ‏ ‏وَأَرْبَعِينَ ‏ ‏خَلِفَةً ‏ ‏وَقَضَى فِي ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏الصُّغْرَى ثَلَاثِينَ ‏ ‏ابْنَةَ لَبُونٍ ‏ ‏وَثَلَاثِينَ ‏ ‏حِقَّةً ‏ ‏وَعِشْرِينَ ‏ ‏ابْنَةَ مَخَاضٍ ‏ ‏وَعِشْرِينَ ‏ ‏بَنِي مَخَاضٍ ‏ ‏ذُكُورًا ثُمَّ ‏ ‏غَلَتِ ‏ ‏الْإِبِلُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهَانَتْ الدَّرَاهِمُ فَقَوَّمَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏إِبِلَ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حِسَابُ ‏ ‏أُوقِيَّةٍ ‏ ‏لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ ‏ ‏غَلَتِ ‏ ‏الْإِبِلُ وَهَانَتْ ‏ ‏الْوَرِقُ ‏ ‏فَزَادَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏أَلْفَيْنِ حِسَابَ ‏ ‏أُوقِيَّتَيْنِ ‏ ‏لِكُلِّ بَعِيرٍ ثُمَّ ‏ ‏غَلَتِ ‏ ‏الْإِبِلُ وَهَانَتْ الدَّرَاهِمُ فَأَتَمَّهَا ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ ‏ ‏أَوَاقٍ ‏ ‏لِكُلِّ بَعِيرٍ قَالَ فَزَادَ ثُلُثُ ‏ ‏الدِّيَةِ ‏ ‏فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَثُلُثٌ آخَرُ فِي ‏ ‏البَلَدِ الْحَرَامِ ‏ ‏قَالَ فَتَمَّتْ ‏ ‏دِيَةُ ‏ ‏الْحَرَمَيْنِ عِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ فَكَانَ يُقَالُ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الْبَادِيَةِ ‏ ‏مِنْ مَاشِيَتِهِمْ لَا يُكَلَّفُونَ ‏ ‏الْوَرِقَ ‏ ‏وَلَا الذَّهَبَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْد اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْمَعْدِنُ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي كَامِلٍ ‏ ‏بِطُولِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ ‏ ‏أَبُو كَامِلٍ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ عَنْ ‏ ‏إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏قَالَ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏الصَّلْتُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن تتمة مسند الأنصار من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجمالحديث السابقحديث جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم

الراوي: جرير بن حازم

حديث صحيح دون قوله في آخره: فإن شهدوا . إلخ، وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح، لكنه منقطع فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عبادة بن الصامت، وقد سلف الحديث بالأرقام (٢٢٦٦٦) و (٢٢٧٠٣) و (٢٢٧١٥) و (٢٢٧٣٠) و (٢٢٧٣٤) موصولا بذكر حطان بن عبد الله الرقاشي بين الحسن وعبادة، وليس في شيء منها ذكر هذا الحرف الذي في آخره، ولم يتابع الحسن عليه أحد. وأخرجه الطيالسي (٥٨٤) ، وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" (٢٢٧٦) من طريق إبراهيم بن أبي سويد، كلاهما (الطيالسي وإبراهيم) عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. ورواية الطيالسي…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة

الراوي: المقدام بن معدي كرب الكندي

(١)حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه برقم (٢٢٦٨٠) . (٢) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن يوسف: وهو الرحبي الحمصي. وانظر ما قبله، وما سلف برقم (٢٢٦٩٩) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال رسول الله ﷺ ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه

الراوي: عبادة بن الصامت قال

صحيح لغيره دون قوله: "ومن تعلم القرآن . إلخ" وهذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد -وهو الهاشمي الكوفي- ضعيف، وعيسى -وهو ابن فائد- مجهول، وروايته عن الصحابة مرسلة. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري. وانظر (٢٢٧٥٨) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة في الاثني عشر الذين بايعوا رسول الله ﷺ في العقبة الأولى

الراوي: ابن إسحاق قال

رجاله موثقون، وانظر ما قبله.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث سمعت رسول الله ﷺ يقول المتحابون في الله تبارك وتعالى في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء

الراوي: أبي مسلم قال

إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه ابن حبان (٥٧٧) من طريق أبي أحمد مخلد بن الحسن، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي. وسلف الحديث في مسند معاذ بن جبل برقم (٢٢٠٦٤) من طريق جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي مسلم الخولاني.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث بلغني أن النقباء اثنا عشر فسمى عبادة فيهم

الراوي: حرب بن شداد قال

رجاله ثقات. وانظر ما قبله وما بعده.

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث إن من قضاء رسول الله ﷺ أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها؟

هذا الحديث موجود ضمن تتمة مسند الأنصار من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث إن من قضاء رسول الله ﷺ أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها؟

راوي الحديث هو عبادة قال.

ما معنى حديث إن من قضاء رسول الله ﷺ أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها باختصار؟

(١) إسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان -وهو النميري- لين الحديث، وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة مجهول الحال، ثم روايته عن جده عبادة مرسلة. والحديث لكثير منه شواهد صحيحة يأتي ذكرها. وأخرج قصة المعدن جبار . إلخ أبو عوانة (٦٣٧٣) من طريق محمد بن أبي بكر، عن الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. ويشهد له ولقصة الركاز معا حديث أبي هريرة السالف برقم (٧١٢٠) ، وحديث جابر السالف برقم (١٤٥٩٢) . وأخرج قصة تأبير النخل وقصة مال المملوك ابن ماجه (٢٢١٣) عن عبد ربه ابن خالد النميري، والبيهقي ٥/٣٢٦ من طريق محمد بن أبي ب…

هل يوجد شرح لـ حديث إن من قضاء رسول الله ﷺ أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها؟

شرح الحديث قوله: "وقضى في الرحبة": - بفتح المهملة أو سكونها -: الساحة. "بين الطريق": أي: اختلط بالطريق. "الميتاء": - بكسر ميم وسكون همزة ممدود مفعال -؛ من الإتيان، أي: كثير السلوك. "وقضى في النخلة: أي: إذا غرسها أحد في أرض موات، فحقها من الأرض مبلغ الجريد، فيمنع آخر من الغرس في ه...