حديث نبويالحديث 4008 من 11394

حديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها

الراويأبو كثير
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها "

معنى الحديث باختصار

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير -واسمه يزيد بن عبد الرحمن السحيمي- فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٤) ، ومن طريقه أخرجه النسائي ٧/٢٥٢-٢٥٣، وابن حبان (٤٩٦٩) . وسيأتي برقم (١٠٢٣٦) . وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥) . قوله: "اللقحة"، قال السندي: هي بالفتح أو الكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج. "فلا يحفلها": من التحفيل، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

قوله: " أو اللقحة ": هي - بالفتح أو الكسر - : الناقة القريبة العهد بالنتاج.
" فلا يحفلها ": من التحفيل، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة .

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَبُو كَثِيرٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ, ‏ ‏يَقُولُ: ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الشَّاةَ أَوْ ‏ ‏اللَّقْحَةَ ‏ ‏فَلَا ‏ ‏يُحَفِّلْهَا ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيهالحديث السابقحديث من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٧) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤١٣) (٥٣) ، والبغوي (٢٠٩٨) . وأخرجه البخاري (٢١٦٠) ، والنسائي ٧/٢٥٩ من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. وانظر (٧٢٤٨) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٥٨) . وانظر (٧٣٨٠) و (٧٥٢٣) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من وسع على مكروب كربة في الدنيا وسع الله عليه كربة في الآخرة

الراوي: أبي هريرة

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن واسع، فمن رجال مسلم، وقد أعله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٨ بالانقطاع بين معمر وبين محمد بن واسع، وكذا بين محمد وبين أبي صالح، مع أن كل واحد منهم قد أدرك الآخر وعاصره، لكن أدخل محمد بن واسع بينه وبين أبي صالح، الأعمش، ومرة أخرى محمد بن المنكدر، ومرة ثالثة أبهم الواسطة بينهما، وسيأتي بيان ذلك كله في التخريج. والحديث قد صح من غير هذا الطريق، انظر ما سلف برقم (٧٤٢٧) . وهو بهذا الإسناد في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٣٣) ، ومن طريقه أخرجة الحا…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث قال لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٦٦) (٣٨) ، والبيهقي ١/١٥-١٦ من طريق هلال بن أسامة، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٥٤) ، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧) ، والبيهقي ٢/١٥٦ من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وسيأتي مكررا برقم (٨٠٨٤) . وانظر ما سلف برقم (٧٣٢٤) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٦٠٩) ، والبيهقي ٦/٦٨ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٧٨) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٧٤٣) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ٢/١٢٥. وأخرجه الحميدي (٩٩٠) ، والنسائي ٢/١٦٣، وابن خزيمة (٥٤٧) ، وأبو عوانة ٢/١٢٥، والطحاوي ١/٢٠٨، وابن حبان (١٨٥٣) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر (٧٥٠٣) .

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها؟

راوي الحديث هو أبو كثير.

ما معنى حديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها باختصار؟

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير -واسمه يزيد بن عبد الرحمن السحيمي- فمن رجال مسلم. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٤) ، ومن طريقه أخرجه النسائي ٧/٢٥٢-٢٥٣، وابن حبان (٤٩٦٩) . وسيأتي برقم (١٠٢٣٦) . وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥) . قوله: "اللقحة"، قال السندي: هي بالفتح أو الكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج. "فلا يحفلها": من التحفيل، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة.

هل يوجد شرح لـ حديث إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها؟

شرح الحديث قوله: " أو اللقحة ": هي - بالفتح أو الكسر - : الناقة القريبة العهد بالنتاج. " فلا يحفلها ": من التحفيل، وهو جمع اللبن في ضرع الناقة . الحديث بالسند الكامل ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِ...