حديث نبويالحديث 2431 من 11394

حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض

الراويعبد الله
ابدأ القراءة
الكتابمسند المكثرين من الصحابة
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة بعض

معنى الحديث باختصار

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤١٢) ، والترمذي (١٢٩٢) ، والنسائي- مقطعا- ٦/٧٠ و٧/٢٥٨ من طريقين، عن ليث، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٧٢٢) ، وانظر (٤٥٣١) .

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

الحديث بالسند الكامل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ ‏

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

الحديث التاليحديث يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائضالحديث السابقحديث ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض

الراوي: نافع

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٣٣٢) ، ومسلم (١٤٧١) (١) ، وأبو داود (٢١٨٠) ، والبيهقي ٧/٣٢٤ من طرق، عن ليث، بهذا الإسناد. وقال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة. وقد سلف برقم (٤٥٠٠) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي

الراوي: عبد الله

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه هناد في "الزهد" (٣٦٣) ، والبخاري (٣٢٤٠) ، والنسائي في"الكبرى" (٢١٩٧) و (١١٤٦٣) ، وفي المجتبى"٤/١٠٦-١٠٧، وأبو عوانة في البعث كما في "إتحاف المهرة"٣/ورقة ٢٥٣، والبيهقي في"الشعب" (٣٨٣) ، وابن عبد البر في "التمهيد"١٤/١٠٥ من طرق، عن الليث، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٥٨) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه

الراوي: عبد الله

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٧) ، وابن حبان (٥٨٧) ، والبغوي (٣٣٣١) من طرق، عن الليث، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٥٩) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري

الراوي: عبد الله

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله:"لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها":أخرجه النسائي في"المجتبى"٧/٢٦٢، وابن ماجه (٢٢١٤) من طريقين عن الليث، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٣) و (٤٥٢٥) . وقوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . الخ": أخرجه البخاري (٢٢٠٥) ، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦) ، والنسائي في"المجتبى" ٧/٢٧٠، وابن ماجه (٢٢٦٥) ، والبيهقي في"السنن"٥/٣٠٧، والبغوي في"شرح السنة" (٢٠٧٠) من طرق، عن الليث، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٠) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان رسول الله ﷺ إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها

إسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرج المرفوع منه ابن ماجه (١٠٦٧) عن أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٥٧٥٠) .

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان رسول الله ﷺ ينهى إذا كان ثلاثة نفر أن يتناجى اثنان دون الثالث

الراوي: نافع

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢١٨٣) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٥٠) . قال السندي: قوله: إذا كان ثلاثة نفر، أي: إذا وجدت وتحققت ثلاثة نفر، على أن"كان"تامة لا ناقصة.

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض؟

هذا الحديث موجود ضمن مسند المكثرين من الصحابة من مجموعة مسند الإمام أحمد.

من راوي حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض؟

راوي الحديث هو عبد الله.

ما معنى حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض باختصار؟

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤١٢) ، والترمذي (١٢٩٢) ، والنسائي- مقطعا- ٦/٧٠ و٧/٢٥٨ من طريقين، عن ليث، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٧٢٢) ، وانظر (٤٥٣١) .

هل يوجد شرح لـ حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض؟

الحديث بالسند الكامل ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ ‏