نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عبد الله بن مغفل، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: " ما لكم وللكلاب "، ثم رخص في كلب الصيد، والغنم وقال في الإناء: " إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه في الثامنة بالتراب "
معنى الحديث باختصار
سناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير. وأخرجه تاما ومختصرا مسلم (٢٨٠) و (١٥٧٣) (٤٩) ، وابن ماجه (٣٢٠١) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ١/١٧٧، والدارقطني ١/٦٥ من طريق بهز بن أسد وحده، به. وسلف الحديث في مسند المدنيين عن يحيى القطان عن شعبة برقم (١٦٧٩٢) . وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٥٦٨) . قوله: "إذا ولغ فيه الكلب " قال السندي: يقال: ولغ الكلب يلغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه. "وعفروه"، أي: ال…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
"وعفروه": أي: الإناء، وهو أمر من التعفير، وهو التمريغ في التراب.
"الثامنة": - بالنصب على الظرفية - أي: المرة الثامنة، ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول: إنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة، ثم من لم يأخذ بالغسل سبع مرات يعتذر بأنه منسوخ؛ لأن: هذا الحديث قد رواه أبو هريرة، وقد كان يفتي بثلاث مرات، وعمل الراوي بخلاف مرويه من أمارات النسخ، والله تعالى أعلم.
الحديث بالسند الكامل
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن مسند البصريين من مجموعة مسند الإمام أحمد.
