حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة
عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة»وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن إدريس، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد مثله.عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة
المعنى المختصر
(أوسق) الأوسق جمع وسق. وفيه لغتان: فتح الواو، وهو المشهور، وكسرها. وأصلها في اللغة الحمل. والمراد بالوسق ستون صاعا. كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. وفي رطل بغداد أقوال: أشهرها إنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وقيل: مائة وثمانية وعشرون، بلا أسباع. وقيل: مائة وثلاثون. فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي. وأصح الأقوال إن هذا التقدير بالأرطال تقريب. (ولا فيما دون خمس ذود) الرواية المشهورة خمس ذود. بإضافة ذود إلى خمس. وروى بتنوين خمس. ويكون ذود بدلا منه قال أهل اللغة: الذ…
