حديث نبويالحديث 68 من 473

حديث خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب

الراويعبد الله بن دينار
ابدأ القراءة
الكتابكتاب الحج
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " - واللفظ ليحيى بن يحيى -

معنى الحديث باختصار

عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " - واللفظ ليحيى بن يحيى -

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يعرض الحديث معنى «خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.

المعنى الإجمالي

تدور دلالة الرواية حول «خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها.

دلالة الحديث

ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب».

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب الحج من مجموعة صحيح مسلم.

الحديث التاليحديث فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكةالحديث السابقحديث خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة

الراوي: كعب بن عجرة

(وأنا أوقد) أي أشعل النار. (قدر لي. برمة لي) القدر أنية يطبخ فيها. والبرمة مثلها. قال ابن الأثير: البرمة القدر مطلقا. وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. (والقمل يتناثر على وجهي) أي يتفرق من رأسي متساقطا على وجهي. (أيؤذيك هوام رأسك) الهوام جمع هامة. كدواب في جمع دابة. قال: ابن الأثير: الهامة كل ذات سم يقتل. وأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل، كالحشرات. (أو انسك نسيكة) أي اذبح ذبيحة. والنسك شاة. وهي شاة تجزيء في ال…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم

حدثنا ابن جريج، قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر، يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع: قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، في قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث مالك، وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده، وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق. عن نافع، وعبيد الله بن عبد الله، عن ا…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر

الراوي: كعب بن عجرة

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: في أنزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] قال: فأتيته، فقال: «ادنه» فدنوت، فقال: ادنه فدنوت، فقال صلى الله عليه وسلم: «أيؤذيك هوامك؟» - قال ابن عون: وأظنه -، قال: نعم، قال: «فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر»

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح

الراوي: ابن عمر

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر

الراوي: كعب بن عجرة

(ورأسه ييتهافت قملا) أي يتساقط شيئا فشيئا. قال الفيومي: وتهافت الفراش في النار من ذلك، إذا تطاير إليها. وتهافت الناس على الماء ازدحموا. (تصدق بفرق) هو بفتح الراء وإسكانها، لغتان. وفسره في الرواية الثانية بثلاثة آصع، وهكذا هو. وقال الأزهري: كلام العرب بالفتح، والمحدثون قد يسكنوه. هو مكيال معروف بالمدينة. (بين ستة مساكين) معناه مقسومة على ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية

الراوي: زيد بن جبير

عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية» قال: «وفي الصلاة أيضا»

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب الحج من مجموعة صحيح مسلم.

من راوي حديث خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب؟

راوي الحديث هو عبد الله بن دينار.

ما معنى حديث خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب باختصار؟

عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " - واللفظ ليحيى بن يحيى -

هل يوجد شرح لـ حديث خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب؟

شرح الحديث يعرض الحديث معنى «خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها. المعنى الإجمالي تدور دلالة الرواية حول «خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور و...