حديث نبويالحديث 1 من 22

حديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل

الراويابن عمر
ابدأ القراءة
الكتابكتاب العتق
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»،عن ابن أبي ذئب، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، بمعنى حديث مالك، عن نافع

معنى الحديث باختصار

(شركا له) أي نصيبا. (يبلغ ثمن العبد) أي ثمن بقية العبد.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يوضح الحديث المقصود من «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.

المعنى الإجمالي

تدور دلالة الرواية حول «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل». وتفهم ألفاظ الحديث مجتمعة على أنها بيان نبوي يرشد إلى المعنى المقصود، مع ضرورة وصل أوله بآخره وعدم اقتطاع بعض عباراته عن سياقها. ويأتي بيان ألفاظ مثل «شركا له» و«يبلغ ثمن العبد» لتقريب المراد وإزالة ما قد يلتبس من التعبير.

بيان الألفاظ والمعاني

  • شركا له: والمعنى نصيبا.
  • يبلغ ثمن العبد: والمعنى ثمن بقية العبد.

دلالة الحديث

يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل».

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب العتق من مجموعة صحيح مسلم.

الحديث التاليحديث في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما

الراوي: أبي هريرة

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال §في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما، قال: «يضمن»

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله

الراوي: أبي هريرة

(شقصا) الشقص النصيب، قليلا كان أو كثيرا. ويقال له: الشقيص، أيضا: الشرك. (استسمى) قال القاضي، في ذكر الاستسعاء: هنا خلاف من الرواة. قال: قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة و هشام عن قتادة. وهما أثبت. فلم يذكر فيها الاستسعاء. ووافقهما همام. ففصل الاستسعاء من الحديث. فجعله من رأي أبي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة عن الحديث. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحدي…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق

الراوي: عائشة

(على أن ولا ءها لنا) المراد بالولاء هنا ولا ء العتاقة. وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. (لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق) يعني أن الشرط الذي شرطوه غير مانع لك من ولا ئها. فإن الولاء، إنما هو لمن أعتق.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

الراوي: عروة

(أقضي عنك كتابتك) أي أؤدي عنك جميع ما عليك من بدل الكتابة. (إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل) أي إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولا ء، فلتفعل. (ما بال أناس) أي ما شأنهم. (يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) أي ليست في حكمه ولا على موجب قضاء كتابه. لأن كتاب الله أمر بطاعة الرسول، وأعلم أن سنته بيان له. وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق، لا أن الولاء مذكور في القرآن نصا.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق

الراوي: عائشة

(كاتبوني) الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما. فإذا أداه صار حرا. وسميت كتابة لمصدر كتب. كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه. ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مكاتبة. والعبد مكاتب وإنما خص العبد بالمفعول لأن الأصل المكاتبة من المولى، وهو الذي يكاتب عبده. (أن أعدها لهم عدة واحدة) أي أعطيها لهم جملة حاضرة. (لاها الله إذا) وفي بعض النسخ: لا هاء الله إذا. قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان. وصوابه لاها الله ذا. بالقصر في ها وحذف الألف من إذا قالوا: وما سواه خطأ. قالوا ومعن…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولا ءها

الراوي: عائشة

عن عائشة، قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» قالت: وعتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه»

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب العتق من مجموعة صحيح مسلم.

من راوي حديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل؟

راوي الحديث هو ابن عمر.

ما معنى حديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل باختصار؟

(شركا له) أي نصيبا. (يبلغ ثمن العبد) أي ثمن بقية العبد.

هل يوجد شرح لـ حديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل؟

شرح الحديث يوضح الحديث المقصود من «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها. المعنى الإجمالي تدور دلالة الرواية حول «من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل». وتفهم...