حديث نبويالحديث 77 من 171

حديث قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع

الراويعبادة بن الصامت
ابدأ القراءة
الكتابكتاب التجارات
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن عبادة بن الصامت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع»

معنى الحديث باختصار

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضيل بن سليمان -وهو النميري- وجهالة إسحاق بن يحيى بن الوليد -وهو ابن عبادة بن الصامت- ثم إن روايته عن جده مرسلة. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" ضمن حديث مطول (٢٢٧٧٨)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ من طريق الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث ابن عمر السالف في هذا الباب. وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٣٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٤)، وإسناده حسن.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.

المعنى الإجمالي

يوضح سياق الحديث معنى «قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.

دلالة الحديث

يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب التجارات من مجموعة سنن ابن ماجه.

الحديث التاليحديث لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحهاالحديث السابقحديث من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها

الراوي: ابن عمر

إسناده صحيح. وأخرجه النسائي ٧/ ٢٦٢ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، وأبو داود (٣٣٦٧) و (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٧٠ من طرق عن نافع، به. وأخرجه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) (٥٢) من طريق عبد الله بن دينار، والبخاري (٢١٨٣)، ومسلم بإثر (١٥٣٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٢ و ٢٦٣ من طريق سالم، كلاهما عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٢٥) و (٦٠٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٨١) (و ٤٩٨٩) و (٤٩٩١).

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا

الراوي: ابن عمر

رجاله ثقات، إلا أنه اختلف على نافع في قصة العبد، فرويت عنه عن ابن عمر مرفوعة كما هنا، ورويت عنه عن ابن عمر عن عمر مرفوعة، ورويت عنه عن ابن عمر عن عمر من قوله. ورجح البيهقي رواية الجماعة عنه عن ابن عمر عن عمر من قوله، وحكم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٤٠٢ على رواية عبد ربه بن سعيد هذه بأنها وهم. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٦٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٥٤٩١). وأخرجه النسائي (٤٩٦٤) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، والبيهقي ٥/ ٣٢٥ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ك…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه

الراوي: أبي هريرة

إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري. وأخرجه مسلم (١٥٣٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٣ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٥٥٩). وأخرجه أبو داود (٣٣٦٩) من طريق مولى لقريش، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض . وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع

الراوي: ابن عمر

إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والترمذي (١٢٨٨) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢). وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٥)، وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٣). وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٠) من طريق يونس، عن الزهري، به.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

الراوي: جابر

حديث صحيح. هشام بن عمار متابع، وابن جريج -واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز- صرح بالسماع عند مسلم. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم بإثر الحديث (١٥٤٣) / (٨١)، وأبو داود (٣٣٧٣)، والنسائي ٧/ ٢٦٣ من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا في روايتهم: "وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا". وأخرجه البخاري (٢١٨٩)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) / (٨١) و (٨٢)، والنسائي ٧/ ٣٧ و ٢٦٣ - ٢٦٤ و٢٧٠ من طرق عن ابن جريج، به، لكن قرن البخاري ومسلم في إحدى رواياته وا…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

الراوي: ابن عمر

حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧)، وأبو داود (٣٤٣٤)، وهو في "مسند أحمد" (٥٣٠٦). وأخرجه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٨) و (٧٩) من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٤). وانظر ما بعده. قوله: "أبرت" أي: لقحت.

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب التجارات من مجموعة سنن ابن ماجه.

من راوي حديث قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع؟

راوي الحديث هو عبادة بن الصامت.

ما معنى حديث قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع باختصار؟

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضيل بن سليمان -وهو النميري- وجهالة إسحاق بن يحيى بن الوليد -وهو ابن عبادة بن الصامت- ثم إن روايته عن جده مرسلة. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" ضمن حديث مطول (٢٢٧٧٨)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ من طريق الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث ابن عمر السالف في هذا الباب. وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٣٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٤)، وإسناده حسن.

هل يوجد شرح لـ حديث قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع؟

شرح الحديث يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية. المعنى الإجمالي يوضح سياق الحديث معنى «قضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «قضى رسول الله صلى...