نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٤٩ من طريق الليث بن سعد. وهو في "مسند أحمد" (٦٠٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩١٧). وأخرجه البخاري (٢١١١)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والنسائي ٧/ ٢٤٨ بلفظ: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وأخرجه البخاري (٢١٠٧) و (٢١٠٩)، ومسلم (١٥٣١)، وأبو داود (٣٤٥٥)، والترمذي (١٢٨٩)، والنساني ٧/ ٢٤٨ و ٢٤٨ - ٢٤٩ و ٢٤٩ و ٢٤٩ - ٢٥٠ من طرق عن نافع، عن ابن عمر. بنحو لفظ حديث مالك.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب التجارات من مجموعة سنن ابن ماجه.
