حديث أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد
عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم، وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد
المعنى المختصر
إسناده صحيح. مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، وشبابة: هو ابن سوار. وأخرجه مسلم (٢٨٠) و (١٥٧٣)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي ١/ ٥٤ و ١٧٧ من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٩٢) و (٢٠٥٦٦)، "وصحيح ابن حبان" (١٢٩٨). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٢٠٥).
