نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء»
معنى الحديث باختصار
إسناده ضعيف لضعف اليمان بن عدي، وقد أخطأ أيضا في تسمية شيخ الزهري بأبي سلمة، والصواب فيه: أبو بكر بن عبد الرحمن كما رواه إسماعيل بن عياش عند أبي داود (٣٥٢٢) عن الزبيدي محمد بن الوليد -وهو حمصي-، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبي هريرة. وقد سلف عند المصنف برقم (٢٣٥٩) من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر، به. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٩: ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن. وأخرجه الدارقطني (٢٩٠٥)، والبيهقي ٦/ ٤٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الأحكام من مجموعة سنن ابن ماجه.
