نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت» وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.
معنى الحديث باختصار
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت» وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الحيل من مجموعة صحيح البخاري.
