نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن إبراهيم، قال: " إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء، أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف، فقد خلا أجلها " قال أبو محمد: " سمعت يزيد بن هارون يقول: أستحب الطهر خمس عشرة "
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء، أنها رأت ما يحرم عليها»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء، أنها رأت ما يحرم عليها»، ويظهر ذلك في ألفاظ الرواية: «إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء، أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف، فقد خلا أجلها». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء، أنها رأت ما يحرم عليها».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الطهارة من مجموعة سنن الدارمي.
