حديث ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر
عن أنس قال: «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، لقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه»، قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم
المعنى المختصر
إسناده صحيح
يضم كتاب الأضاحي أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
عن أنس قال: «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، لقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه»، قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم
إسناده صحيح
عن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ⦗١٢٤٠⦘ اللهم إن هذا منك ولك، عن محمد وأمته»، ثم سمى الله وكبر وذبح
إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح بشواهده
عن عمرو بن مسلم قال: أخبرني ابن المسيب، أن أم سلمة، أخبرته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره، ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة»
إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح
عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا أظفاره شيئا»
إسناده صحيح
عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يتقى من الضحايا؟ قال «العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي»
إسناده صحيح
عن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء» فالمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والخرقاء: المثقوبة، والشرقاء: المشقوقة
رجاله ثقات فقد قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع شريح بن النعمان
عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنها صارت لي جذعة فقال: «ضح بها»
إسناده صحيح
عن عقبة بن عامر قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها على أصحابه، فقسمتها وبقي منها عتود، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ضح به»، قال أبو محمد: " العتود: الجذع من المعز "
إسناده صحيح
عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتركوا في الهدي»
إسناده صحيح
عن جابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة» قيل لأبي محمد: تقول به؟ " قال: «نعم»
إسناده قوي
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي أو قال: «لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث»
إسناده صحيح
عن نبيشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاثة أيام كي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا، وادخروا، وائتجروا» ، قال أبو محمد: " ائتجروا: اطلبوا فيه الأجر "
إسناده صحيح
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان العام القابل وضحى الناس، قلت: يا رسول الله، إن كانت هذه الأضاحي لترفق بالناس كانوا يدخرون من لحومها وودكها؟ قال: «فما يمنعهم من ذلك اليوم؟» قلت: يا نبي الله، أو لم تنههم عام أول عن أن يأكلوا لحومها فوق ثلاث؟ فقال: «إنما نهيت عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم من أهل البادية لينثوا لحومها فيهم، فأما الآن، فليأكلوا وليدخروا»
إسناده صحيح
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، حدثني أبي أنه، سمع ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: «أصلح لنا من هذا اللحم»، فأصلحت له منه، فلم يزل يأكل منه حتى بلغنا المدينة
إسناده صحيح
عن عمرو بن دينار قال: سمعت عطاء قال: سمعت جابرا يقول: «إن كنا لنتزود من مكة إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال أبو محمد: " يعني: لحوم الأضاحي "
إسناده صحيح
عن البراء بن عازب، أن أبا بردة بن نيار ضحى قبل أن يصلي، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، فذكر له ما فعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما شاتك شاة لحم». فقال: يا رسول الله، عندي عناق جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين، قال: «فضح بها، ولا تجزئ عن أحد بعدك»، قال أبو محمد: «قرئ على محمد عن سفيان ومن ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزأه»
إسناده صحيح
عن أبي بردة بن نيار، أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمره أن يعيد»
إسناده صحيح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة»
إسناده صحيح
عن أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب، فما ترى؟ قال: «لا بأس بذلك»، قال وكيع: «لا أدعه أبدا»
إسناده جيد
عن أم كرز، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»
إسناده جيد
عن سلمان بن عامر الضبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى»
إسناده صحيح إن كانت حفصة سمعته من سلمان. والحديث صحيح
عن أم كرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة»
إسناده صحيح
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويدمى»، وكان قتادة يصف الدم فيقول: «إذا ذبحت العقيقة، تؤخذ صوفة ⦗١٢٥٢⦘ فيستقبل بها أوداج الذبيحة، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط، غسل رأسه، ثم حلق بعد» ⦗١٢٥٤⦘ قال عفان: حدثنا أبان بهذا الحديث، قال: ويسمى قال عبد الله: «ولا أراه واجبا»
إسناده صحيح
عن شداد بن أوس قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: «إن الله كتب عليكم الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، ثم ليرح ذبيحته»
إسناده ضعيف
عن ابن عمر، أن امرأة كانت ترعى لآل كعب بن مالك غنما بسلع، فخافت على شاة منها أن تموت، فأخذت حجرا فذبحتها به، وإن ذلك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم «فأمرهم بأكلها»
إسناده صحيح
عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: «لو طعنت في فخذها، لأجزأ عنك»، قال حماد: «حملناه على المتردي»
إسناده ضعيف
حدثنا المنهال بن عمرو قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة، فإذا بغلمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ فتفرقوا، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالحيوان»
إسناده صحيح
عن أبي أيوب الأنصاري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابة»، قال أبو أيوب: «لو كانت دجاجة ما صبرتها»
إسناده قوي
عن ابن عباس، «أن رسول الله نهى عن المجثمة»، قال أبو محمد: «المجثمة المصبورة»
إسناده صحيح
عن عائشة أم المؤمنين، أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم وكلوا». وكانوا حديث عهد بجاهلية
إسناده صحيح
عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، أن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا»
إسناده صحيح
عن صهيب، مولى ابن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عصفورا بغير حقه، سأله الله عنه يوم القيامة». قيل: وما حقه؟ قال: «أن تذبحه فتأكله»
إسناده جيد
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، قيل لأبي محمد: «يؤكل؟» قال: «نعم»
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، قيل لأبي محمد: «يؤكل؟» قال: «نعم»
عن أبي ثعلبة الخشني قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع»
إسناده قوي
عن أبي ثعلبة الخشني قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة، والمجثمة، والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع»
إسناده حسن
عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير»
إسناده صحيح
عن أبي المليح، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش» 2027- أخبرنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
إسناده صحيح
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت "عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس: عن الأسقية، فقال: ما أدري ما أقول لك غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»
إسناده صحيح
عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس: عن جلود الميتة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دباغها طهورها» قيل لأبي محمد عبد الله: «تقول بهذا؟» قال: «نعم، إذا كان يؤكل لحمه»
رجاله ثقات غير أن اين إسحاق قد عنعن وهو مدلس
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت "
إسناده حسن
عن ابن عباس قال: ماتت شاة لميمونة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو استمتعتم بإهابها؟». قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها» 2032- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث قيل لأبي محمد: «ما تقول في الثعالب إذا دبغت» قال: «أكرهها»
إسناده صحيح
عن علي، أن عليا قال لابن عباس: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»
إسناده صحيح
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة»
إسناده صحيح
عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل»
إسناده صحيح
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع المؤمنون فيها أبصارهم، وهو حين ينتهبها مؤمن»
إسناده صحيح
عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة»، قال أبو محمد: «هذا في الغزو إذا غنموا قبل أن يقسم»
إسناده جيد
عن أبي واقد قال: قلنا: يا رسول الله، إنا بأرض تكون بها المخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال: «إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تختفئوا بقلا، فشأنكم بها»، " قال: الناس يقولون: بالحاء، وهذا قال: بالخاء "
إسناده منقطع
عن ضرار بن الأزور قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة، فأمرني أن أحلبها فحلبتها، فجهدت في حلبها، فقال: «دع داعي اللبن»
إسناده حسن
عن عبد الرحمن بن عثمان، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع»
إسناده صحيح
عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد "
إسناده صحيح
عن أم شريك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم» أمر بقتل الأوزاغ "
إسناده ضعيف
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، وعن لبن الجلالة، وأن يشرب من في السقاء»
إسناده صحيح
يضم مقدمة سنن الدارمي أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة سددوا، وقاربوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة باب: في الذهاب إلى الحاجة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب الطهارة باب أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.
يضم كتاب البطهارة أحاديث سنن الدارمي مرتبة للقراءة مع نصوص الأحاديث وشروحها.