كتاب حديث

كتاب اللقطة

يضم كتاب اللقطة أحاديث سنن أبي داود مرتبة للقراءة مع النص والشرح.

سنن أبي داود13 حديث2 مشاهدة
عدد الأحاديث
13
المجموعة
سنن أبي داود
حديث رقم 10

حديث احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها

سويد بن غفلة

عن سويد بن غفلة، قال: غزوت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا، فقالا: لي اطرحه، فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فحججت، فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها حولا، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولا، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها فقال: «احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها»، وقال: ولا أدري أثلاثا قال: «عرفها» أو مرة واحدة. (1) 1702- عن شعبة، بمعناه قال: «عرفها حولا» وقال: ثلاث مرار، قال: فلا أدري، قال له: «ذلك في سنة، أو في ثلاث سنين». (2) 1703- حدثنا سلمة بن كهيل، بإسناده ومعناه قال: في التعريف قال: عامين أو ثلاثة وقال: «اعرف عددها ووعاءها، ووكاءها» زاد «فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه». قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني «فعرف عددها» (3)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح، إلا أن سلمة بن كهيل وهم في ذكر التعريف ثلاث سنين كما سيأتي. وأخرجه البخاري (2426) و (2437)، ومسلم (1723)، والنسائى في "الكبرى" (5791 - 5793) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1723)، وابن ماجه (2506)، والترمذي (1426)، والنسائي (5789) و (5790) و (5794) من طرق عن سلمة بن كهيل، به. وهو في "مسند أحمد" (21166 - 21170)، و"صحيح ابن حبان" (4892). قال شعبة في رواية البخاري (2426): فلقيته بعد مكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. وقال شعبة في رواية مسلم (1723) (9)، والنسا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 20

حديث عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها

زيد بن خالد الجهني

عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اللقطة، قال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه»، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، وقال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها». (1) 1705- عن مالك، بإسناده ومعناه زاد «سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر» ولم يقل: «خذها في ضالة الشاء»، وقال في اللقطة: «عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» ولم يذكر «استنفق». قال أبو داود: رواه الثوري، وسليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها (2)

المعنى المختصر

(١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (2436) و (6112)، ومسلم (1722)، والترمذي (1427) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (91) و (2427) و (2438) و (5292)، ومسلم (1722) من طرق عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن، به. وأخرج منه قطعة السؤال عن الضالة: النسائي في "الكبرى" (5740) و (5772) من طريق إسماعيل بن أمية، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به. وأخرج منه قطعة التعريف باللقطة: النسائي (5784) من طريق إسماعيل بن أمية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به. وانظر ما سيأتي برقم (1705 - 1708). قال الخطابي: الوكا…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 30

حديث عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه

زيد بن خالد الجهني

عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها، ووكاءها، ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه»

المعنى المختصر

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن الضحاك بن عثمان لم يسمع هذا الخبر من بسر بن سعيد، وإنما سمعه من أبي النضر سالم بن أبي أمية عن بسر بن سعيد كما سيأتي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5780) من طريق هارون بن عبد الله، عن ابن أبي فديك وأبي بكر الحنفي، كلاهما عن الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر ابن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، به. فزاد في الإسناد سالما أبا النضر وهو الصواب. وأخرجه مسلم (1722)، وابن ماجه (2507)، والنسائي (5779) من طريق عبد الله بن وهب، ومسلم (1722)، وابن ماجه (2507)، والترمذي (1…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 40

حديث تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه

زيد بن خالد الجهني

عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: «تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه». (1) 1708- عن يحيى بن سعيد، وربيعة، بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه «فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه». وقال حماد: أيضا عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة، في حديث سلمة بن كهيل، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وربيعة، إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: «عرفها سنة» وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عرفها سنة» (2)

المعنى المختصر

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عباد بن إسحاق وعبد الله بن يزيد مولى المنبعث، وقد توبعا. حفص: هو ابن عبد الله بن راشد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5786) عن أحمد بن حفص، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (5741) و (5785) من طريق الليث، عمن يرضي، عن إسماعيل ابن أمية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه رجل مبهم. ورواية النسائي في الموضع الأول مختصرة بالسؤال عن الضالة، وفى الموضع الثاني مختصرة بالتعريف باللقطة. وانظر ما سلف برقم…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 50

حديث من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل

عياض بن حمار

عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء»

المعنى المختصر

إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأخرجه ابن ماجه (2505)، والنسائي في "الكبرى" (5776) و (5777) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وقال ابن ماجه في روايته: "فيشهد ذا عدل أو ذوي عدل" على الشك أيضا، وفي رواية النسائي في الموضع الأول: "فليشهد ذوي عدل" من غير شك، وأما في الموضع الثانى فلم يذكر الإشهاد. وأخرجه النسائي (5777) من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 60

حديث من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

عبد الله بن عمرو بن العاص

عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: «ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس». (1) 1711- عن الوليد يعني ابن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، بإسناده بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: «فاجمعها». (2) 1712- عن عمرو بن شعيب، بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قط». وكذا قال فيه أيوب، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فخذها». (3) 1713- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال في ضالة الشاء: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» (4)

المعنى المختصر

(١) إسناده حسن. الليث: هو ابن سعد، وابن عجلان: هو محمد. وأخرجه الترمذي (1289)، والنسائي (7404) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة بذكر ما يصيبه ذو الحاجة، وقال: حديث حسن. وأخرجه النسائي (7405) من طريق عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو ابن شعيب، به. وسيأتي برقم (4390). وانظر ما سيأتي بالأرقام (1711 - 1713). وقوله: "غير متخذ خبنه" قال ابن الأثير في "النهاية": الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، وقوله: فليس عليه شيء: ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم، وقيل: بل…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 70

حديث وجد دينارا فقال له هو رزق الله عز وجل

أبي سعيد الخدري

عن أبي سعيد الخدري، أن علي بن أبي طالب، وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هو رزق الله عز وجل»، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي، وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي أد الدينار»

المعنى المختصر

حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه البيهقي 6/ 194 من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (18636) عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، به. وأبو هارون العبدي - واسمه عمارة بن جوين - متروك الحديث. وأخرجه عبد الرزاق أيضا (18637) وأبو يعلى في "مسنده" (1073) من طريق أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، به. وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة، وهو متروك الحديث.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 80

حديث التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق

علي

عن علي رضي الله عنه، «أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما»

المعنى المختصر

إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 75. ورد على المنذري قوله: في سماع بلال بن يحيى من علي نظر، فقال: قد روى عن حذيفة ومات قبل علي. وأخرجه البيهقي 6/ 194 من طربق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه بأطول مما ها هنا أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (4016) عن وكيع، به. وزاد: فاشترى به لحما، ثم أتى به فاطمة، فقال: اصنعي لنا طعاما، ثم انطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعاه فأتاه ومن معه، فأتاه بجفنة، فلما رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكرها فقال: "ما ه…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 90

حديث أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي فأرسل به

سهل بن سعد

عن سهل بن سعد، أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيهما، قالت: الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة فأخبرها فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء اليهودي فاشترى به فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله، قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه، وأكلت معنا من شأنه كذا، وكذا، فقال: «كلوا باسم الله»، فأكلوا فبينما هم مكانهم، إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا علي اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك، أرسل إلي بالدينار، ودرهمك علي " فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه

المعنى المختصر

حسن بالسياقة السالفة قبله. وهذا إسناده ضعيف لضعف موسى بن يعقوب الزمعي. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل الديلي مولاهم، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (5759)، والبيهقي في "سننه" 6/ 194 من طريق جعفر بن مسافر، بهذا الإسناد.

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 100

حديث رخص في العصا والسوط والحبل وأشباهه

جابر بن عبد الله

عن جابر بن عبد الله، قال: «رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به».

المعنى المختصر

إسناده ضعيف لاضطرابه، وللاختلاف في رفعه ووقفه، فقد رواه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في رواية المصنف هنا، ورواية هشام بن عمار، عن محمد ابن شعيب، عن رجل، عن أبي سلمة المغيرة بن زياد. ورواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، عن أبي الزبير. قلنا: ومغيرة أبو سلمة هو مغيرة بن مسلم القسملي، وقد احتمل البيهقي أن محمد بن شعيب في رواية هشام بن عمار إنما أخذه عن النعمان بن عبد السلام، وهذا يعني: أن م…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 110

حديث ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها

أبي هريرة

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»

المعنى المختصر

إسناده ضعيف: عمرو بن مسلم - وهو الجندي - ضعفه أحمد وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية الدوري: ليس بالقوي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال المنذري: لم يجزم عكرمة - وهو ابن خالد المخزومي - بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (18599)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 6/ 191. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 146 من طريق محمد بن ثور، عن معمر، به. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (17300) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 120

حديث نهى عن لقطة الحاج

عبد الرحمن بن عثمان التيمي

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لقطة الحاج». قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها

المعنى المختصر

إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وأخرجه مسلم (1724)، والنسائي في "الكبرى" (5773) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. دون تفسير ابن وهب. وهو في "مسند أحمد" (16070)، و"صحيح ابن حبان" (4896). قال المنذري: والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها وليعرفها أبدا بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك، ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد. ويقول ابن القيم: إن بعضهم يفرق بين لقطة مكة وغيرها أن…

رابط مباشر للحديث
حديث رقم 130

حديث لا يأوي الضالة إلا ضال

المنذر بن جرير

عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يأوي الضالة إلا ضال»

المعنى المختصر

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما بيناه في "المسند" (19184). خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد التيمي. وأخرجه ابن ماجه (2503)، والنسائى في "الكبرى" (5768) من طريق يحيي ابن سعيد، عن أبي حيان، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، به. فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر بن جرير: الضحاك خال المنذر - وقيل الضحاك بن المنذر - وهو مجهول. وأخرجه النسائى (5767) من طريق إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن المنذر بن ج…

رابط مباشر للحديث
الكتاب التاليكتاب المناسكالكتاب السابقكتاب الزكاة

كتب أخرى من نفس المجموعة