نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، «فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا»
معنى الحديث باختصار
إسناده حسن. علي بن الحسين بن واقد حسن الحديث. يزيد النحوي: هو يزيد بن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5706) من طريق إسحاق بن راهويه، عن على ابن الحسين، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (5707) من طريق سماك، عن عكرمة، به. فجعله من قول عكرمة. وقد ذهب بعض السلف إلى أن الآية محكمة، فقال: إنما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت، وإن شاءت خرجت، والعدة كما هي واجب عليها وقد روى ذلك البخاري (4531) عن مجاهد قال: دلت الآية الأولى وهي {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يتناول هذا الحديث معنى «نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن» فهمًا متوازنًا.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الطلاق من مجموعة سنن أبي داود.
