نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته»
معنى الحديث باختصار
إسناده حسن. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى" (5483) فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه ابن ماجه (1955)، والنسائي في "الكبرى" (5483) و (5507) من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (6709). الحباء: ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة، والعدة: ما يعد الزوج أنه يعطها. قال الشوكاني: فيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد، ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح، فهو لمن جعل…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب النكاح من مجموعة سنن أبي داود.
