نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره» قال: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث، قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس، فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يده من الأرضين حين سمع ذلك، قال أبو داود: «هذا يزيد بن خمير اليزني، ليس هو صاحب شعبة»
معنى الحديث باختصار
إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد- وجهالة شيخه عمارة. وأخرجه البيهقي ٩/ ١٣٩ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. قال الخطابي: معنى الجزية ها هنا الخراج، ودلالة الحديث أن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من كافر، فإن الخراج لا يسقط عنه، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي، إلا أنهم لم يروا فيما أخرجت من حب عشرا، وقالوا: لا يجتمع الخراج مع العشر. وقال عامة أهل العلم: العشر عليه واجب فيما أخرجته الأرض من حب إذا بلغ خمسة أوساق. والخراج عند الشافعي على وجهين: أحدهما جزية والآخر بمعنى الكراء والأجرة، فإذا فتحت الأرض…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الخراج والإمارة والفيء من مجموعة سنن أبي داود.
