نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها "
معنى الحديث باختصار
صحيح بلفظ الحديث الذي قبله، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن إبراهيم بن طهمان يغرب، وقد أغرب في متن الحديث إذ قال: ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٤٩٧) من طريق إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٧٦)، والنسائي (٣٤٦٥) من طريق الأسود بن يزيد النخعي، والنسائي (٣٤٦٦) من طريق عمرو بن غالب، كلاهما عن عائشة. ولفظهما كلفظ الحديث الذي قبله. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٠٤)، و"صحح ابن حبان" (٤٤٠٧). قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٧٢: وقد استدل جمهور أ…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يتناول هذا الحديث معنى «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فهمًا متوازنًا.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الحدود من مجموعة سنن أبي داود.
