حديث نبويالحديث 58 من 74

حديث من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى

الراويرافع بن خديج
ابدأ القراءة
الكتابكتاب البيوع
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى»(1) 3396- عن أيوب، قال: كتب إلي يعلى بن حكيم، أني سمعت سليمان بن يسار، بمعنى إسناد عبيد الله، وحديثه (2)

معنى الحديث باختصار

(١) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه مسلم (١٥٤٨)، وابن ماجه (٢٤٦٥)، والنسائي (٣٨٩٧) من طريق يعلى بن حكيم، به. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٢٣). وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٣٣٨٩).(٢)سناده صحيح كسابقه. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد بن عبيد، هو ابن حساب الغبري. وأخرجه مسلم (١٥٤٨)، والنسائي (٣٨٩٥) و (٣٨٩٦) من طريق أيوب السختياني، به. وقال النسائي بإثر الطريق الأول: أيوب لم يسمعه من يعلى. لكن نقل الطبراني في "الكبير" (٤٢٨٥) عنه قوله: وسمعته منه بعد. وانظر ما قبله.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يعرض الحديث معنى «من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.

المعنى الإجمالي

يوضح سياق الحديث معنى «من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.

دلالة الحديث

ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى».

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب البيوع من مجموعة سنن أبي داود.

الحديث التاليحديث نهى أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجلالحديث السابقحديث كان ينهى عن كراء الأرض
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل

الراوي: ابن رافع بن خديج

حديث صحيح. ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه" غير أنه رقم له في "التقريب" برقم مسلم والنسائي، وبالتأمل نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة حيث قال (١٥٥٠): إن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث كان ينهى عن كراء الأرض

الراوي: سالم بن عبد الله بن عمر

إسناده صحيح. عقيل: هو ابن خالد بن عقيل الأيلي، والليث: هو ابن سعد. وأخرجه البخاري (٤٠١٢) و (٤٠١٣)، ومسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٩٥٣) و (٣٩٠٤) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وانظر سابقيه وما سلف برقم (٣٣٨٩). وانظر ما بعده.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع

الراوي: أسيد بن ظهير

إسناده صحيح. مجاهد: هو ابن جبر المكي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وسفيان: هو الثوري.وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦٠)، والنسائي (٣٨٦٤) و (٣٨٦٥) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٣٨٦٦) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد قال: حدثني أسيد بن رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج. فجعل أسيدا ابنا لرافع وإنما هو ابن لظهر بن رافع. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٨) و (١٥٨١٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٩٨). وأخرجه النسائي (٣٨٦٢) من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، عن رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه أسيد…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به

الراوي: حنظلة بن قيس

إسناده صحيح كسابقه. وهو في "موطا مالك " ٢/ ٧١١، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٩٠٥). وهو في "مسند أحمد" (١٧٢٥٨). وانظر ما قبله.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة

الراوي: أبي جعفر الخطمي

إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه النسائي (٣٨٨٩) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.وانظر ما سلف برقم (٣٣٨٩) و (٣٣٩٤). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٤٠٣). قوله: أفقر أخاك: أي: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث سأل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها

الراوي: حنظلة بن قيس الأنصاري

إسناداه صحيحان. ليث: هو ابن سعد، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وذكر الكراء بالذهب والورق من فتوى رافع بن خديج. وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٢٧)، ومسلم (١٥٤٧)، وابن ماجه (٢٤٥٨)، والنسائي (٣٩٠٢) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ومسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٨٩٩) من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كلاهما (يحيى بن سعيد وربيعة) عن حنظلة بن قيس، به، وأخرجه النسائي (٣٩٠١) من طريق سفيان الثوري، عن رببعة،؛ به ولم يرفعه. وأخرجه مرفوعا البخاري (٢٣٤٧)، والنسائي (٣٨٩٨) من طريق الليث بن سعد، بهذا ا…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب البيوع من مجموعة سنن أبي داود.

من راوي حديث من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى؟

راوي الحديث هو رافع بن خديج.

ما معنى حديث من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى باختصار؟

(١) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه مسلم (١٥٤٨)، وابن ماجه (٢٤٦٥)، والنسائي (٣٨٩٧) من طريق يعلى بن حكيم، به. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٢٣). وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٣٣٨٩).(٢)سناده صحيح كسابقه. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد بن عبيد، هو ابن حساب الغبري. وأخرجه مسلم (١٥٤٨)، والنسائي (٣٨٩٥) و (٣٨٩٦) من طريق أيوب السختياني، به. وقال النسائي بإثر الطريق الأول: أيوب لم يسمعه من يعلى. لكن نقل الطبراني في "الكبير" (٤٢٨٥) عنه قوله: وسمعته منه بعد. وانظر ما قبله.

هل يوجد شرح لـ حديث من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى؟

شرح الحديث يعرض الحديث معنى «من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها. المعنى الإجمالي يوضح سياق الحديث معنى «من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى»، ويظهر ذلك في قول ا...