حديث نبويالحديث 56 من 74

حديث نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به

الراويحنظلة بن قيس
ابدأ القراءة
الكتابكتاب البيوع
المشاهدات0

نص الحديث

النص الكامل للحديث

عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج، عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به "

معنى الحديث باختصار

إسناده صحيح كسابقه. وهو في "موطا مالك " ٢/ ٧١١، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٩٠٥). وهو في "مسند أحمد" (١٧٢٥٨). وانظر ما قبله.

شرح الحديث

شرح المعاني والفوائد

شرح الحديث

يتناول هذا الحديث معنى «نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.

المعنى الإجمالي

يوضح سياق الحديث معنى «نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.

دلالة الحديث

العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به» فهمًا متوازنًا.

مصدر الحديث

هذا الحديث معروض ضمن كتاب البيوع من مجموعة سنن أبي داود.

الحديث التاليحديث كان ينهى عن كراء الأرضالحديث السابقحديث سأل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها
من نفس الكتاب

أحاديث ذات صلة

عرض كل أحاديث الكتاب
حديث من نفس الكتاب

حديث كان ينهى عن كراء الأرض

الراوي: سالم بن عبد الله بن عمر

إسناده صحيح. عقيل: هو ابن خالد بن عقيل الأيلي، والليث: هو ابن سعد. وأخرجه البخاري (٤٠١٢) و (٤٠١٣)، ومسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٩٥٣) و (٣٩٠٤) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وانظر سابقيه وما سلف برقم (٣٣٨٩). وانظر ما بعده.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث سأل عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها

الراوي: حنظلة بن قيس الأنصاري

إسناداه صحيحان. ليث: هو ابن سعد، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وذكر الكراء بالذهب والورق من فتوى رافع بن خديج. وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٢٧)، ومسلم (١٥٤٧)، وابن ماجه (٢٤٥٨)، والنسائي (٣٩٠٢) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ومسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٨٩٩) من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كلاهما (يحيى بن سعيد وربيعة) عن حنظلة بن قيس، به، وأخرجه النسائي (٣٩٠١) من طريق سفيان الثوري، عن رببعة،؛ به ولم يرفعه. وأخرجه مرفوعا البخاري (٢٣٤٧)، والنسائي (٣٨٩٨) من طريق الليث بن سعد، بهذا ا…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث من كانت له أرض فليزرعها ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى

الراوي: رافع بن خديج

(١) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة. وأخرجه مسلم (١٥٤٨)، وابن ماجه (٢٤٦٥)، والنسائي (٣٨٩٧) من طريق يعلى بن حكيم، به. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٢٣). وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٣٣٨٩).(٢)سناده صحيح كسابقه. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد بن عبيد، هو ابن حساب الغبري. وأخرجه مسلم (١٥٤٨)، والنسائي (٣٨٩٥) و (٣٨٩٦) من طريق أيوب السختياني، به. وقال النسائي بإثر الطريق الأول: أيوب لم يسمعه من يعلى. لكن نقل الطبراني في "الكبير" (٤٢٨٥) عنه قوله: وسمعته منه بعد. وانظر ما قبله.

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث أمرنا أن نكري الأرض بذهب أو فضة

الراوي: سعد

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وجهالة محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي (٣٨٩٤) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٠١). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٣٩٣) و (٣٤٠٠). قال الخطابي: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا لرب المال. والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن تكون م…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث نهى أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل

الراوي: ابن رافع بن خديج

حديث صحيح. ابن رافع بن خديج غير مسمى، ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقد رقم له المزي في "التهذيب" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ في "تهذيبه" غير أنه رقم له في "التقريب" برقم مسلم والنسائي، وبالتأمل نجد أنه إنما أورده مسلم ضمن سياق قصة حيث قال (١٥٥٠): إن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني…

قراءة الحديث0
حديث من نفس الكتاب

حديث إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- فهو صدوق حسن الحديث. وأبو عبيدة بن محمد بن عمار وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد بن حنبل، والوليد بن أبو الوليد وثقه أبو زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وأثنى عليه أبو داود خيرا. بشر: هو ابن المفضل، وابن عليه: هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦١)، والنسائي (٣٩٢٧) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٨٨) وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٠٧). قال الخطابي: وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال: هو كثير الألوان -ي…

قراءة الحديث0
أسئلة وأجوبة

أسئلة شائعة عن الحديث

في أي كتاب ورد حديث نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به؟

هذا الحديث موجود ضمن كتاب البيوع من مجموعة سنن أبي داود.

من راوي حديث نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به؟

راوي الحديث هو حنظلة بن قيس.

ما معنى حديث نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به باختصار؟

إسناده صحيح كسابقه. وهو في "موطا مالك " ٢/ ٧١١، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٩٠٥). وهو في "مسند أحمد" (١٧٢٥٨). وانظر ما قبله.

هل يوجد شرح لـ حديث نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به؟

شرح الحديث يتناول هذا الحديث معنى «نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص. المعنى الإجمالي يوضح سياق الحديث معنى «نهى عن كراء الأرض إلا بالذهب والورق فلا بأس به»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى رسول ا...