نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به» قال أبو داود: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس»
معنى الحديث باختصار
طلحة بن يحيى بن النعمان الأنصاري روى له البخاري في الحج حديثا واحدا بمتابعة سليمان بن بلال، ومسلم (٢٠٩٤) بمتابعة عبد الله بن وهب وسليمان بن بلال، ووثقه يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وأبو داود، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف جدا. والأصح وقفه كما قال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٥٨٧. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل، وكريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي. وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٨) من طريق خارجة بن مصعب عن بكير، بهذا الإسناد، وخارجة متروك. وقوله في الحديث: "ومن نذر ن…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الأيمان والنذور من مجموعة سنن أبي داود.
