نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابي قلابة، أن ثابت بن الضحاك، أخبره: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه»
معنى الحديث باختصار
إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو. وأخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، والترمذي (١٦٢٤) و (٢٨٢٦)، والنسائي (٣٧٧٠) و (٣٧٧١) و (٣٨١٣) من طرق عن أبي قلابة، به. وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٦٦) و (٤٣٦٧). قال الإمام الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال: هو يهودي أو نصراني، إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنى، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب الأيمان والنذور من مجموعة سنن أبي داود.
