نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»(1) 3521- عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك، زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. (2) 3522- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء»، قال أبو داود: حديث مالك أصح.(3)
معنى الحديث باختصار
(١) رجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولا. وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، ولا يعرف أحد رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش، وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط. قال الحافظ محمد بن يحيى الذهلي فيما ن…
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يعرض الحديث معنى «أيما رجل باع متاعا فأفلس فوجد متاعه بعينه فهو أحق به»، وفيه توجيه نبوي تتضح دلالته من خلال ألفاظ الرواية وترابطها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «أيما رجل باع متاعا فأفلس فوجد متاعه بعينه فهو أحق به»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
ترابط ألفاظ الرواية هو المفتاح لفهم التوجيه المتعلق بـ«أيما رجل باع متاعا فأفلس فوجد متاعه بعينه فهو أحق به».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن كتاب أبواب الإجارة من مجموعة سنن أبي داود.
