نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عائشة، قالت: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة» وفي الباب عن أنس، وأبي موسى. حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة
معنى الحديث باختصار
ضعيف
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يوضح الحديث المقصود من «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة»، ويجمع أبرز المعاني التي تساعد على فهم ألفاظه في سياقها.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يوجه الحديث إلى إدراك المعنى العملي الذي تتضمنه عبارة «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة».
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن أبواب الطلاق واللعان من مجموعة سنن الترمذي.
