حديث إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأم حبيبة.: «حديث علي صحيح»
المعنى المختصر
صحيح
يضم أبواب الرضاع أحاديث سنن الترمذي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأم حبيبة.: «حديث علي صحيح»
صحيح
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة»: «هذا حديث حسن صحيح»، «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا»
صحيح
عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له، حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فليلج عليك فإنه عمك»، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: «فإنه عمك فليلج عليك»: «هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح "
صحيح
عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: «لا، اللقاح واحد»: «وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد، وإسحاق»
صحيح الإسناد
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» وفي الباب عن أم الفضل، وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان»، وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه محمد بن دينار البصري، عن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «حديث عائشة حديث حسن صحيح»، وسألت محمدا عن هذا، فقال: «الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه، عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم "
صحيح
قالت عائشة: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة بهذا، وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي، وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا تحرم المصة ولا المصتان»، وقال: «إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا»، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ووكيع، وأهل الكوفة. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف، وقال ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، قال: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم»
قالت عائشة: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك» حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة بهذا، وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي، وإسحاق. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا تحرم المصة ولا المصتان»، وقال: «إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا»، و…
عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، قال: «فأعرض عني»، قال: فأتيته من قبل وجهه، فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة، قال: «وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك» وفي الباب عن ابن عمر.: «حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح»، وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه، عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه «دعها عنك» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع " وقال ابن عباس: «تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها»، «وبه يقول أحمد، وإسحاق»، " وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي " سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: «لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع»
صحيح
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام»: « هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا «وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة»
صحيح
عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: «غرة عبد أو أمة» هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع، يقول: إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله، وابن عمر
ضعيف
عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا «فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم»، فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها
صحيح م لكن قوله ولو كان مدرج من قول عروة ولـ خ منه الجملة الأولى
عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، «فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم»: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» هكذا روى هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا، وروى عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له: مغيث، وهكذا روي عن ابن عمر " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا: إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق " وروى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، «فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروى أبو عوانة هذا الحديث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، في قصة بريرة، قال الأسود: وكان زوجها حرا «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين، ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة»
شاذ بلفظ حرا والمحفوظ عبدا
عن ابن عباس، «أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة، والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل»: «هذا حديث حسن صحيح» وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران، ويكنى أبا النضر "
صحيح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعائشة، وأبي أمامة، وعمرو بن خارجة، وعبد الله بن عمرو، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم.: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة
صحيح
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فدخل على زينب، فقضى حاجته، وخرج، وقال: «إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها» وفي الباب عن ابن مسعود: «حديث جابر حديث حسن صحيح غريب» وهشام بن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي هو هشام بن سنبر "
عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فدخل على زينب، فقضى حاجته، وخرج، وقال: «إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها» وفي الباب عن ابن مسعود: «حديث جابر حديث حسن صحيح غريب» وهشام بن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي هو هشام بن سنبر "
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر.: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة»
حسن صحيح
عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور»: هذا حديث حسن غريب
صحيح
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة»: «هذا حديث حسن غريب»
ضعيف
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم» وفي الباب عن عائشة، وابن عباس.: «حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح»
حسن صحيح
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ، فذكر في الحديث قصة، فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: «عوان عندكم»، يعني: أسرى في أيديكم "
حسن
عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق» وفي الباب عن عمر، وخزيمة بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة.: «حديث علي بن طلق حديث حسن» وسمعت محمدا يقول: «لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي» وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "
ضعيف
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
حسن
عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن» وعلي هذا هو علي بن طلق
ضعيف ولفظه أتم لكن الشطر الثاني صحيح بما بعده
عن ميمونة بنت سعد، وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها»: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه، وهو صدوق» وقد روى عنه شعبة، والثوري، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه
ضعيف
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يغار، والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه» وفي الباب عن عائشة، وعبد الله بن عمر.: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب» وقد روي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. " وكلا الحديثين صحيح، والحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان: اسمه ميسرة، والحجاج يكنى أبا الصلت وثقه يحيى بن سعيد ". حدثنا أبو بكر العطار، عن علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف؟ فقال: ثقة، فطن كيس "
صحيح
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها» وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر. هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»، والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم، هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: ٩٧]، فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك، والشافعي
صحيح
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم»: «هذا حديث حسن صحيح»
صحيح
عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت» وفي الباب عن عمر، وجابر، وعمرو بن العاص.: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»، " ومعنى قوله: «الحمو»، يقال: هو أخو الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها "
صحيح
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم»، قلنا: ومنك؟ قال: «ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم»: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»، «وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه»، وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولكن الله أعانني عليه فأسلم»، يعني: أسلم أنا منه، قال سفيان: والشيطان لا يسلم، «ولا تلجوا على المغيبات»، والمغيبة: المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات: جماعة المغيبة "
صحيح الطرف الأول يشهد له ما قبله وسائره في الصحيح
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان»: «هذا حديث حسن صحيح غريب»
صحيح
عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا ": «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، «ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير»
صحيح
يضم أبواب الطهارة أحاديث سنن الترمذي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم أبواب الصلاة أحاديث سنن الترمذي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم أبواب الزكاة أحاديث سنن الترمذي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم أبواب الوتر أحاديث سنن الترمذي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم أبواب الجمعة أحاديث سنن الترمذي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.
يضم أبواب العيدين أحاديث سنن الترمذي مرتبة للقراءة مع النص والشرح.