نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: ٦] "، قال ابن عباس: «فكل فرج سوى هذين فهو حرام»
معنى الحديث باختصار
ضعيف
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يتناول هذا الحديث معنى «كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم»، ويقرب دلالته العامة بأسلوب واضح يحافظ على مقصود النص.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: ٦]». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
العناية بألفاظ الحديث كلها تعين على فهم معنى «كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فهمًا متوازنًا.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن أبواب النكاح من مجموعة سنن الترمذي.
