نص الحديث
النص الكامل للحديث
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها»: «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده»، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، «والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث»، " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى: {وأمهات نسائكم} [النساء: ٢٣]، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق "
معنى الحديث باختصار
ضعيف
شرح الحديث
شرح المعاني والفوائد
شرح الحديث
يبين هذا الحديث ما يتصل بمعنى «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها»، مع إبراز الفكرة المركزية التي تدور حولها الرواية.
المعنى الإجمالي
يوضح سياق الحديث معنى «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها»، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها». وتجمع هذه العبارة أصل التوجيه الوارد في الرواية وتبين المقصود منها.
دلالة الحديث
يظهر من الحديث أن المقصود لا يكتمل إلا بجمع ألفاظه والنظر إلى دلالتها العامة.
مصدر الحديث
هذا الحديث معروض ضمن أبواب النكاح من مجموعة سنن الترمذي.
